إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10423 )
س: عندما يقترض شخص مبلغًا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربًا ضمني في هذه العملية؛ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.
ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: عندما يقترض شخص مبلغًا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربًا ضمني في هذه العملية؛ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.
ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة - اللجنة الدائمة
- اقترض لأجل الحج - اللجنة الدائمة
- رجل اقترض من شخص مبلغ بعملة معينة ثم بعد فترة... - الالباني
- رجل أقرض مالا وعند السداد نقصت قيمته فهل يكون... - الالباني
- حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة - ابن باز
- حكم الاقتراض من شخص كسبه حرام - ابن باز
- اقترض شخص مبلغاً فكيف يرده بعد مضي مدة وقد تغي... - الالباني
- حكم من اقترض ديناً بنسبة بفائدة - ابن باز
- إذا اقترض شخص من الناس مبلغا ثم تغير صرف الع... - ابن عثيمين
- ما العمل عندما يقترض شخص مالاً وفي وقت سداده ص... - الالباني
- إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد - اللجنة الدائمة