تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  10423  )  س: عندما يقترض شخص مبلغًا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربًا ضمني في ه...
العالم
طريقة البحث
إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10423 )
س: عندما يقترض شخص مبلغًا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربًا ضمني في هذه العملية؛ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.
ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste