أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15421 )
س: أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة، وكانت تنوي أن ترد هذه الأموال، وهي ليست من أهل الصدقة أو الزكاة، وقد تراكمت عليها الأموال، وقد تابت إلى الله عن ذلك توبة نصوحًا، فماذا تفعل في هذه الديون وهي ليس في قدرتها سدادها. بم تنصحونها؟
ج : يجب عليها أن ترد كل مال إلى صاحبه، وتخبره أنها حينما أخذته ليست من أهل الزكاة ولا من أهل الصدقة، وأنها أخذتها بنية إرجاعها إلى أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة، وكانت تنوي أن ترد هذه الأموال، وهي ليست من أهل الصدقة أو الزكاة، وقد تراكمت عليها الأموال، وقد تابت إلى الله عن ذلك توبة نصوحًا، فماذا تفعل في هذه الديون وهي ليس في قدرتها سدادها. بم تنصحونها؟
ج : يجب عليها أن ترد كل مال إلى صاحبه، وتخبره أنها حينما أخذته ليست من أهل الزكاة ولا من أهل الصدقة، وأنها أخذتها بنية إرجاعها إلى أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الأخت من الزكاة - ابن باز
- حكم دفع الصدقة للأخت. - الفوزان
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟ - ابن باز
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- هل مال الصدقة أو الزكاة يجوز الحج منه علما ب... - ابن عثيمين
- إعطاء زكاة المال من الأخت لأختها هل في ذلك ب... - ابن عثيمين
- هل تطلق الزكاة على الصدقة.؟ - ابن عثيمين
- أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة - اللجنة الدائمة