الشك في الرضاع
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ: هذه امرأة تقول: إني أرضعت طفلاً ثلاث رضعات، ولكن الرضعتين الباقيتين، تقول: إني في شك منهما، ولكن امرأة أخرى تقول: إنها متأكدة أنها أرضعت الخمس، فما قولكم؟
قولي: إن هذا الرضاع ثابت خمساً؛ لأن لدينا ثلاثاً متفقاً عليها، واثنتين توقفت فيها إحدى المرأتين، وجزمت بهما الثانية، وعلى هذا تكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته، لا تحتجب عنه لا هي ولا بناتها.
قولي: إن هذا الرضاع ثابت خمساً؛ لأن لدينا ثلاثاً متفقاً عليها، واثنتين توقفت فيها إحدى المرأتين، وجزمت بهما الثانية، وعلى هذا تكون الطفلة الراضعة أو الطفل الراضع على هذا الوجه ابناً لمن أرضعته، لا تحتجب عنه لا هي ولا بناتها.
الفتاوى المشابهة
- حكم الرضاع من امرأة نصرانية - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- الرضاع المحرم - ابن باز
- مسائل في الرضاع . - ابن عثيمين
- يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها وهل الرضاعة... - ابن عثيمين
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- الرضاع المحرم - الفوزان
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الشك في الرضاع - ابن عثيمين