جواز الاكتفاء بإجراء الماء على اللحية عند الوضوء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أخونا يسأل بالنسبة للمتوضي ذي اللحية الكثيفة هل يفترض أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟
الجواب: يكفيه أن يمر الماء عليها إذا أمر الماء عليها كفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن خللها كان أفضل، إذا تيسر تخليلها فهو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
الجواب: يكفيه أن يمر الماء عليها إذا أمر الماء عليها كفى، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ دالة على أن إجراء الماء على اللحية يكفي، وأنه إذا غسل وجهه حتى أجرى الماء على اللحية كفى ذلك، وإن خللها كان أفضل، إذا تيسر تخليلها فهو أفضل، فقد فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
الفتاوى المشابهة
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول... - ابن عثيمين
- الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط و... - اللجنة الدائمة
- ما حكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء ؟ - ابن عثيمين
- تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء - اللجنة الدائمة
- حكم اكتفاء المرأة بتخليل شعرها أثناء الغسل دون... - ابن باز
- ماذا يعمل من وجد ماءا لا يكفيه لجميع وضوءه ؟ - ابن عثيمين
- ما معنى "الماء من الماء" في الحديث؟ - ابن باز
- حكم وصول الماء إلى بشرة اللحية - ابن باز
- هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة وصول الماء لمنابت... - ابن باز
- كيفية غسل اللحية في الوضوء - اللجنة الدائمة
- جواز الاكتفاء بإجراء الماء على اللحية عند الوضوء - ابن باز