حكم تهريب السلع إلى داخل البلاد بدون إذن الدولة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: المستمع (أ. ش. م) مصري العنوان: قنا الوقف، بعث برسالة للبرنامج، يقول فيها: هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها إلى الدولة، علماً بأن الدولة تمنع استيراد هذه السلعة، أي: الفاكهة، ويقومون ببيعها إلى بعض الأفراد، فيشترونها ويقومون ببيعها إلى تجار الفاكهة بثلاثة أمثال سعر الشراء، أو ضعف سعر الشراء، ويقومون التجار ببيعها بضعف سعر الشراء من الأفراد، أي: الكيلو الواحد يصل إلى المستهلك بأربعة أضعاف سعر الشراء من الأفراد الذين يقومون بتهريبها ودخولها إلى الدولة؛ نظراً لوساطة الأفراد والتجار، علماً بأن سعر الكيلو كان يساوي ثمن السعر الحالي، قبل أن يمنع استيراده، فهل هذه الأموال للذين يقومون بالوساطة بين المهربين والتجار، وأيضاً المكاسب التي يأخذها التجار حرام أم حلال؟ وإن كانت هذه الأموال حرام، فكيف يتم التصرف فيها، وما حكم الدين في كسب هذه الأموال، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إذا كانت الدولة منعت من استيراد الأشياء لمصلحة المسلمين، ومصلحة الشعب؛ ولأن استيرادها يضر الشعب في دينه أو دنياه، فالواجب على الشعب أن يمتثل ما فعلته الدولة؛ لأنها تهدف إلى المصلحة العامة، وتهدف إلى حماية الشعب مما يضره، وحماية المسلمين مما يضرهم، فلا يجوز التهريب الذي يخالف ما نصت عليه الدولة، ويسبب وقوع المشاكل بين الشعب والدولة، ويوقع في الحرام أيضاً، فالواجب على الشعب أن يمتثل وأن يساعد الدولة في منع ما ينبغي منعه، وفي بقاء ما ينبغي بقاؤه؛ لأن ذلك فيه التعاون على ما فيه مصلحة الجميع.
أما إذا كان ذلك التهريب الذي وقع من بعض الناس فيما يتعلق بالحرام كتهريب الخمور، وتهريب ما حرم الله هذا يكون أشد وأعظم، حتى لو ..... به الدولة، لا يجوز إدخاله البلاد، ولا يجوز التعاون في فعله؛ لأنه يضر المجتمع في دينه، فلا يجوز للمسلم أن يسبب وقوع المسلمين فيما حرم الله عليهم من خمر أو تدخين، أو غير هذا مما حرم الله عز وجل، بل يجب أن يساعد في منع ذلك، لو قدر أن الدولة لم تمنعه، فكيف إذا منعته، فإن الواجب أن نساعدها في ذلك، وأن يكون معها في منع كل ما يضر المسلمين، وفي منع كل ما حرم الله ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
الجواب: إذا كانت الدولة منعت من استيراد الأشياء لمصلحة المسلمين، ومصلحة الشعب؛ ولأن استيرادها يضر الشعب في دينه أو دنياه، فالواجب على الشعب أن يمتثل ما فعلته الدولة؛ لأنها تهدف إلى المصلحة العامة، وتهدف إلى حماية الشعب مما يضره، وحماية المسلمين مما يضرهم، فلا يجوز التهريب الذي يخالف ما نصت عليه الدولة، ويسبب وقوع المشاكل بين الشعب والدولة، ويوقع في الحرام أيضاً، فالواجب على الشعب أن يمتثل وأن يساعد الدولة في منع ما ينبغي منعه، وفي بقاء ما ينبغي بقاؤه؛ لأن ذلك فيه التعاون على ما فيه مصلحة الجميع.
أما إذا كان ذلك التهريب الذي وقع من بعض الناس فيما يتعلق بالحرام كتهريب الخمور، وتهريب ما حرم الله هذا يكون أشد وأعظم، حتى لو ..... به الدولة، لا يجوز إدخاله البلاد، ولا يجوز التعاون في فعله؛ لأنه يضر المجتمع في دينه، فلا يجوز للمسلم أن يسبب وقوع المسلمين فيما حرم الله عليهم من خمر أو تدخين، أو غير هذا مما حرم الله عز وجل، بل يجب أن يساعد في منع ذلك، لو قدر أن الدولة لم تمنعه، فكيف إذا منعته، فإن الواجب أن نساعدها في ذلك، وأن يكون معها في منع كل ما يضر المسلمين، وفي منع كل ما حرم الله ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية اعتبار الدولة دولة إسلامية - ابن باز
- ما حكم تهريب الديزل من العراق إلى الأردن ؟ - الالباني
- قولك : " هناك دولة باغية و دولة آمنة و كلتاهما... - الالباني
- الزيادة في سعر السلعة - الفوزان
- قتل الحيوانات التي تدرب للتهريب عليها - اللجنة الدائمة
- حكم تهريب العمال الأجانب من منطقة إلى منطقة - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في التهريب بين دولة ودولة أخرى علماً... - الالباني
- حكم تهريب الكتب والأشرطة - ابن باز
- ما هو رأيكم بالتَّهريب بين دولةٍ ودولةٍ أخرى ؛... - الالباني
- حكم تهريب السلع المباحة - ابن باز
- حكم تهريب السلع إلى داخل البلاد بدون إذن الدولة - ابن باز