تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم تهريب العمال الأجانب من منطقة إلى منطقة - اللجنة الدائمة س: يعلم الجميع مدى الضرر الذي يلحق بالمواطنين من  العمالة المخالفة لنظام الإقامة بسبب توجههم لطرق غير مشروعة في جمع الأموال، كالسرقات وارتكاب الجرائم و...
العالم
طريقة البحث
حكم تهريب العمال الأجانب من منطقة إلى منطقة
اللجنة الدائمة
س: يعلم الجميع مدى الضرر الذي يلحق بالمواطنين من
العمالة المخالفة لنظام الإقامة بسبب توجههم لطرق غير مشروعة في جمع الأموال، كالسرقات وارتكاب الجرائم وغيرها، وذلك في ظل تضييق الخناق عليهم من قبل حكومتنا الرشيدة حفظها الله ووضعها لأنظمة تمنع التعامل معهم وكما يعلم سماحتكم تنتشر هذه العمالة بعد أداء العمرة وفريضة الحج، وهناك فئة من المواطنين يقومون بتهريبهم من منطقة إلى أخرى لمجرد كسب المال متجاهلين ضررهم على المواطنين، ومخالفين للأنظمة التي وضعتها الدولة وولاة الأمر. فما هو حكم تهريب مخالفي نظام الإقامة والعمل من منطقة لأخرى؟ وما هو حكم إيوائهم وتشغيلهم عند المواطنين.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الجهات المختصة في الدولة قد وضعت أنظمة وتعليمات تنظم وجود العمالة الوافدة وتنقلها من مكان إلى آخر، ومن يسمح لها بالعمل لديه والالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات أمر واجب لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه بوجه من الوجوه؛ لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فما أصدره ولي الأمر تحقيقًا للمصلحة العامة يتعين الالتزام به ويأثم من يخالفه.
وبناء على ذلك فلا يجوز نقل العمالة الوافدة أو تشغيلها إلا وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، ويأثم المتستر على تلك العمالة كما يأثم مشغلها والناقل لها؛ لأن كل واحد من هؤلاء متعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .


Webiste