حكم تهريب العمال الأجانب من منطقة إلى منطقة
اللجنة الدائمة
س: يعلم الجميع مدى الضرر الذي يلحق بالمواطنين من
العمالة المخالفة لنظام الإقامة بسبب توجههم لطرق غير مشروعة في جمع الأموال، كالسرقات وارتكاب الجرائم وغيرها، وذلك في ظل تضييق الخناق عليهم من قبل حكومتنا الرشيدة حفظها الله ووضعها لأنظمة تمنع التعامل معهم وكما يعلم سماحتكم تنتشر هذه العمالة بعد أداء العمرة وفريضة الحج، وهناك فئة من المواطنين يقومون بتهريبهم من منطقة إلى أخرى لمجرد كسب المال متجاهلين ضررهم على المواطنين، ومخالفين للأنظمة التي وضعتها الدولة وولاة الأمر. فما هو حكم تهريب مخالفي نظام الإقامة والعمل من منطقة لأخرى؟ وما هو حكم إيوائهم وتشغيلهم عند المواطنين.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الجهات المختصة في الدولة قد وضعت أنظمة وتعليمات تنظم وجود العمالة الوافدة وتنقلها من مكان إلى آخر، ومن يسمح لها بالعمل لديه والالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات أمر واجب لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه بوجه من الوجوه؛ لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فما أصدره ولي الأمر تحقيقًا للمصلحة العامة يتعين الالتزام به ويأثم من يخالفه.
وبناء على ذلك فلا يجوز نقل العمالة الوافدة أو تشغيلها إلا وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، ويأثم المتستر على تلك العمالة كما يأثم مشغلها والناقل لها؛ لأن كل واحد من هؤلاء متعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
العمالة المخالفة لنظام الإقامة بسبب توجههم لطرق غير مشروعة في جمع الأموال، كالسرقات وارتكاب الجرائم وغيرها، وذلك في ظل تضييق الخناق عليهم من قبل حكومتنا الرشيدة حفظها الله ووضعها لأنظمة تمنع التعامل معهم وكما يعلم سماحتكم تنتشر هذه العمالة بعد أداء العمرة وفريضة الحج، وهناك فئة من المواطنين يقومون بتهريبهم من منطقة إلى أخرى لمجرد كسب المال متجاهلين ضررهم على المواطنين، ومخالفين للأنظمة التي وضعتها الدولة وولاة الأمر. فما هو حكم تهريب مخالفي نظام الإقامة والعمل من منطقة لأخرى؟ وما هو حكم إيوائهم وتشغيلهم عند المواطنين.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الجهات المختصة في الدولة قد وضعت أنظمة وتعليمات تنظم وجود العمالة الوافدة وتنقلها من مكان إلى آخر، ومن يسمح لها بالعمل لديه والالتزام بتلك الأنظمة والتعليمات أمر واجب لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه بوجه من الوجوه؛ لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فما أصدره ولي الأمر تحقيقًا للمصلحة العامة يتعين الالتزام به ويأثم من يخالفه.
وبناء على ذلك فلا يجوز نقل العمالة الوافدة أو تشغيلها إلا وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، ويأثم المتستر على تلك العمالة كما يأثم مشغلها والناقل لها؛ لأن كل واحد من هؤلاء متعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم إذا كان في المنطقة مسجد يبعد عن بعض ا... - الالباني
- تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال... - اللجنة الدائمة
- الكلام على المنطق وتعلمه - ابن عثيمين
- ما رأيكم في التهريب بين دولة ودولة أخرى علماً... - الالباني
- حكم تهريب الكتب والأشرطة - ابن باز
- رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمل... - ابن عثيمين
- ما هو رأيكم بالتَّهريب بين دولةٍ ودولةٍ أخرى ؛... - الالباني
- قتل الحيوانات التي تدرب للتهريب عليها - اللجنة الدائمة
- حكم تهريب السلع إلى داخل البلاد بدون إذن الدولة - ابن باز
- حكم تهريب السلع المباحة - ابن باز
- حكم تهريب العمال الأجانب من منطقة إلى منطقة - اللجنة الدائمة