حكم أخذ الوكيل في الذبح من أظفاره وشعره
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: بارك الله فيكم، رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبد الله أختنا تقول: إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي؛ لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر؛ لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها أرجو الرد علي وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس، وهكذا المرأة، لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل إنما هو وكيل، فالوكيل الذي على السبالة -وكيل الضحايا- الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرع من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً سواء كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله يعني: أخرج من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه، أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته يعني: جلده، لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ شهر ذي الحجة.
وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن أهل بيته كما هو المشروع، فإن أهله لا يلزمهم الحكم وإنما يلزمه هو، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا؛ لأنه يضحي هو.
وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقولهم: (أو يضحى عنه) ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني: بالذي يشتري الضحية من ماله أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا وهكذا أولاده المضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس، وهكذا المرأة، لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل إنما هو وكيل، فالوكيل الذي على السبالة -وكيل الضحايا- الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرع من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً سواء كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله يعني: أخرج من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه، أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته يعني: جلده، لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ شهر ذي الحجة.
وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن أهل بيته كما هو المشروع، فإن أهله لا يلزمهم الحكم وإنما يلزمه هو، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا؛ لأنه يضحي هو.
وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقولهم: (أو يضحى عنه) ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني: بالذي يشتري الضحية من ماله أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا وهكذا أولاده المضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ الجنب من شعره وأظفاره قبل أن يغتسل - ابن باز
- حكم أخذ الأظفار والشعر عند الإحرام - ابن عثيمين
- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره... - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث: «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره»؟ - ابن باز
- كيف يجمع الإنسان بين الحج والأضحية وماذا يصن... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الشعر أو الأظافر لمن يريد أن يضحي - ابن باز
- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يض... - ابن عثيمين
- من كان عنده أضحية ونوى أن يضحي ثم ظهر له أن... - ابن عثيمين
- ما رأيكم فيمن أراد أن يضحي ولم ينو إلا بعد د... - ابن عثيمين
- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوكيل في الذبح من أظفاره وشعره - ابن باز