تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زوجته سبق أن رضعت من جدتها حينما كـانت ز... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16313  )   س: أنا (م. ع. ع) تزوجت من ابنة عمي (إ. ر. ع) منذ ثلاثة عشر عامًا، وأنجبنا بنتًا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عامًا، وقبل بضعة أيا...
العالم
طريقة البحث
زوجته سبق أن رضعت من جدتها حينما كـانت زوجـة لوالده
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16313 )
س: أنا (م. ع. ع) تزوجت من ابنة عمي (إ. ر. ع) منذ ثلاثة عشر عامًا، وأنجبنا بنتًا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عامًا، وقبل بضعة أيام علمت أن زوجتي رضعت من جدتها هدية والدة أبيها، وهي الزوجة الثانية لجدي (عبد الهادي) وهي ليست أمًّا لأبي ، ولا أعلم بأن الحليب هو للأب كما هو للأم ومنذ علمنا بذلك،
ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكـم، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتهـا فهـم أحيـاء يرزقون، ويشهدون أن زوجتي رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عامًا وبضعة شهور، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ: نوح سلمان ، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنًا للزوج بالرضاعة أخًا لجميـع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر. علمًا بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص.

ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولـين الأوليـن من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفـة الرضعـة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنًا فـإذا تركـه لنفس أو انتقـال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا
نقص ولو رضعـة واحـدة فإنهـا لا تحـرم؛ لقولـه تعـالى في ذكـر المحـارم: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفـق عليه : يحرم مـن الرضاع ما يحرم من النسب ، وروى مسلم عـن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ: (خمس معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وعنها أيضًا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم . فـإذا ثبت أن زوجتـك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولو لم تكـن المرضعة جدتك وإنما هي زوجـة أخرى لجـدك فـالحكم سـواء، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste