تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

عمل المرأة للحاجة في وظيفة مع الاختلاط

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
امرأة مات عنها زوجها، وترك لها أولادًا، ولا يوجد من يصرف عليهم، فخرجت لتسعى على أولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟

الجواب:
عليها أن تسعى للعمل، وتقوم على أولادها، لكن بالطرق المباحة، العمل في ميدان النساء، لا في ميدان الرجال، لا بأس، أما أن تكون بين الرجال لا، الله -جل وعلا- جعل فيما أباح غنية عما حرم  فتعمل ممرضة للنساء خاصة، تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم، حاجات تقوم بها، إلى غير هذا من الطرق السليمة البعيدة عن الخطر.