عمل المرأة للحاجة في وظيفة مع الاختلاط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
امرأة مات عنها زوجها، وترك لها أولادًا، ولا يوجد من يصرف عليهم، فخرجت لتسعى على أولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟
الجواب:
عليها أن تسعى للعمل، وتقوم على أولادها، لكن بالطرق المباحة، العمل في ميدان النساء، لا في ميدان الرجال، لا بأس، أما أن تكون بين الرجال لا، الله -جل وعلا- جعل فيما أباح غنية عما حرم فتعمل ممرضة للنساء خاصة، تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم، حاجات تقوم بها، إلى غير هذا من الطرق السليمة البعيدة عن الخطر.
امرأة مات عنها زوجها، وترك لها أولادًا، ولا يوجد من يصرف عليهم، فخرجت لتسعى على أولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟
الجواب:
عليها أن تسعى للعمل، وتقوم على أولادها، لكن بالطرق المباحة، العمل في ميدان النساء، لا في ميدان الرجال، لا بأس، أما أن تكون بين الرجال لا، الله -جل وعلا- جعل فيما أباح غنية عما حرم فتعمل ممرضة للنساء خاصة، تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم، حاجات تقوم بها، إلى غير هذا من الطرق السليمة البعيدة عن الخطر.
الفتاوى المشابهة
- حكم العمل المختلط بين الرجال والنساء - ابن باز
- ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحضور صل... - الالباني
- ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحظور صل... - الالباني
- اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل - الفوزان
- التحذير من سفر المرأة بغير محرم والاختلاط في العمل - ابن باز
- حكم عمل المرأة - ابن باز
- ما حكم عمل المرأة مع الدليل ؟ - الالباني
- حكم اختلاط المرأة بالرجال في بعض الأعمال - ابن باز
- حكم عمل المرأة في أماكن الاختلاط بالرجال - ابن باز
- حكم عمل المرأة في مكان فيه اختلاط - ابن باز
- عمل المرأة للحاجة في وظيفة مع الاختلاط - ابن باز