حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟
الجواب:
يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.
تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟
الجواب:
يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.
