حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟
هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟
الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.
هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟
الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.
الفتاوى المشابهة
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من إحدى بنات زوج الأم من زوجت... - اللجنة الدائمة
- زواج بنات العم إذا تزوج الأب بأمهن - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت زوجة الأب - الفوزان
- المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت م... - ابن عثيمين
- حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه - ابن باز
- حرمة الزواج من امرأة الأب - الفوزان
- حكم الزواج بين أبناء رجل وبنات مطلقته من رجل آخر - ابن باز
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز