تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:
العالم
طريقة البحث
حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟
هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟
الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.