حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟
الجواب:
يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.
تزوجت امرأة، وطلقتها، وجاءت عند رجل آخر، وجاب منها بنات، هل يحلون لأولادي؟
الجواب:
يحلون لأولادك إذا كان ما بينهم رضاعة، أما أنت لا، بنات زوجك لا، يحلون لأولادك.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لأولاد الرضيع الزواج من بنات المرضعة ؟ - ابن عثيمين
- هل تُستحب الصدقة على زوجات أولاده؟ - ابن باز
- حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- من عبر عن زوجته بأولادي - اللجنة الدائمة
- حكم أولاد الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الأولى - ابن باز
- حكم زواج أولاد الإخوة من الرضاعة - ابن عثيمين
- تزوج رجل امراة ولم يدخل بها وكان له أولاد وك... - ابن عثيمين
- رجل توفي عن زوجة وأولاد والميت عليه زكاة فهل... - ابن عثيمين
- ما حكم أولاد زوجين تبيّن أن بينهما رضاعًا؟ - ابن باز
- حكم الزواج بين أبناء رجل وبنات مطلقته من رجل آخر - ابن باز
- حكم زواج أولاد الرجل ببنات مطلقته من رجل آخر - ابن باز