حكم الزواج بأكثر من واحدة بنية قضاء الوطر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مع توفر الإمكانية، والعدل دون أن يكون هناك مبرر آخر أسمى من مجرد الشهوة؟
الجواب:
يجوز أن يكون المبرر لتعدد الزوجات أن يقضي وطره إذا كانت الزوجة لا تعفه الواحدة؛ فلا مانع، بل قد تكون زوجتان أيضاً لا تعفه، والناس أقسام، وطبقات؛ فلا بأس أن يتزوج الثنتين، والثلاث، والأربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وظن في نفسه العدل، والقيام بما يجب؛ فلا بأس بذلك، والله يقول -جل وعلا-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [النساء:3].
فلا بدّ أن يتزوج؛ ليجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوطر، والراحة إليها، والسكن إليها مع الزوجة الأولى، ومع الثانية، ومع الثالثة، والرابعة، هي النهاية.
مع توفر الإمكانية، والعدل دون أن يكون هناك مبرر آخر أسمى من مجرد الشهوة؟
الجواب:
يجوز أن يكون المبرر لتعدد الزوجات أن يقضي وطره إذا كانت الزوجة لا تعفه الواحدة؛ فلا مانع، بل قد تكون زوجتان أيضاً لا تعفه، والناس أقسام، وطبقات؛ فلا بأس أن يتزوج الثنتين، والثلاث، والأربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وظن في نفسه العدل، والقيام بما يجب؛ فلا بأس بذلك، والله يقول -جل وعلا-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً [النساء:3].
فلا بدّ أن يتزوج؛ ليجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوطر، والراحة إليها، والسكن إليها مع الزوجة الأولى، ومع الثانية، ومع الثالثة، والرابعة، هي النهاية.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بالثانية دون علم الأولى - ابن باز
- هل يشترط عند الزواج من الثانية إذن الأولى - اللجنة الدائمة
- هل الأصل في الزواج هو التعدد؟ - الالباني
- الزواج يشرع عند الحاجة - الفوزان
- الحكمة من تعدد الزوجات - ابن باز
- ماذا يفعل من كانت زوجته لا تُعِفُّه؟ - ابن باز
- نصيحة لمن أراد الزواج بالثانية - ابن باز
- هل يجب التعدُّد على من لا تعفّه زوجته؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- ما الضابط لمن أراد الزواج بأكثر من واحدة؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأكثر من واحدة بنية قضاء الوطر - ابن باز