تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الطلاق بالكنايات

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟

الجواب:
نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.