ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه رسالة وصلت عن طريق البريد الممتاز، يقول السائل: أرجو عرض رسالتي وأسئلتي على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -حفظه الله-.
والسؤال الأول يقول: كنايات الطلاق إذا تلفظ بها الإنسان ولم ينو شيئًا لا طلاق ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟
الجواب:
الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألفاظ محتملة، فلا تكون للطلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم، نعم.
المقدم: حفظكم الله.
هذه رسالة وصلت عن طريق البريد الممتاز، يقول السائل: أرجو عرض رسالتي وأسئلتي على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -حفظه الله-.
والسؤال الأول يقول: كنايات الطلاق إذا تلفظ بها الإنسان ولم ينو شيئًا لا طلاق ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟
الجواب:
الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي إلى أهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنت حرة، وهو لا يقصد الطلاق لا يقع طلاقًا، إنما يقع بالنية؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وهذه ألفاظ محتملة، فلا تكون للطلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم، نعم.
المقدم: حفظكم الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق إذا كان بالنية فقط - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار. - الالباني
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة
- مسألة في أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا النية - ابن باز
- حكم الطلاق بالكنايات - ابن باز
- ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟ - ابن باز