الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار.
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ما هي أخبار كتابكم * حجاب المرأة المسلمة * الطبعة الجديدة ننتظره.
الشيخ : فانتظروا نحن معكم منتظرون.
السائل : الظهار حتى ولو لم يقصد ظهار الزوجة
الشيخ : ظهار
السائل : ظهار حتى وإن لم يخطر في باله أنه ليس ظاهر عليه
الشيخ : لا هنا ..
السائل : وإن لم يقصد ..
الشيخ : هنا فيه أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر ذلك لأن الظهار ... ليس كالطلاق الطلاق الصريح وطلاق كناية الطلاق الصريح لا ينظر فيه للقصد ينفذ، طلاق الكناية يسأل المستفتى شو قصدت؟ قصد الطلاق وقع ما قصد الطلاق ما وقع، أما روحي أنت طالق إي شو قصدت والله قصدت تخويفها لا هذاك الطلاق صريح، طلاق الكناية غير الصريح الذي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي ما عاد بدي إياك ... هو هذا راحت بعد كم يوم طلقها أبو البنت أبو الزوجة بيجي يسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا إي لكن أنا ما قصدت الطلاق ليس للولي أن يمنعها عنه بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق راحت فلتت منه وخلصت عند من لا يشترط الإشهاد إي نعم.
السائل : شيخنا يقول القائل لا أريد مثلا عن الحوريات ... ننتظر بالنسبة للظهار مجرد ما تلفظ بالأم بلفظ الأم.
الشيخ : خلاص هذا كفارته الكفارة الكبرى. نعم
السائل : طيب نسأل كمان هل إذا كان يقصد أن يلزم نفسه بشيء أو يمنعها من فعل شيء.
الشيخ : هذا هو المعنى أن هنا لا ينظر للقصد والنية روحي أنت كظهر أمي علي أو ما يؤدي هذا المعنى قصده هو يمنعها من شيء أو يمنع نفسه من شيء لا ينظر إلى هذا.
السائل : يعني هل يقاس معليش يعني لا يقاس أمر الظهار بالطلقا في مثل هذه الحال
الشيخ : لا
السائل : الظهار يقع والطلاق لا يقع.
الشيخ : الطلاق الصريح يقع الطلاق الكناية حسب النية فالطلاق الصريح كالظهار.
السائل : طيب يعامل نفس المعاملة.
الشيخ : إيش هو الذي يعامل؟
السائل : الظهار الصريح هل يعامل نفس معاملة الطلاق الصريح فيما إذا كان يريد أن يمنع نفسه من أن يفعل الشيء مثل التوضيح ..
الشيخ : الطلاق الصريح لا ينظر إذا كان يقصد يمنع نفسه من شيء هذا في الطلاق الكناية.
السائل : مثل حادث الرجل لما قاللها إن أنا يعني أنت طلقتك.
الشيخ : هذا أخي طلاق معلق بشرط.
السائل : وظهار معلق بشرط.
الشيخ : وين شلون؟
السائل : مثلا يقول أحد لزوجته أنت علي كظهر أمي إن خرجت من هذا البيت
الشيخ : إي نعم
السائل : أو إن ذهبت إلى أخيك وذهبت
الشيخ : كويس
السائل : تريد أن تعانده
الشيخ : إيه
السائل : في هذه الحالة.
الشيخ : أنت هلا شاعر أنك تسلسل واعم تطور في تقديم السؤال في الأول كان الظهار مجردا الآن صار ظاهرا معلقا بشرط
السائل : هذا أريد أستفصل فيه
الشيخ : إي لكن أنت أردت وما أوضحت إلا بعد أن قلنا لك يا أخي فيه طلاق صريح وفيه طلاق كناية الطلاق الصريح لا يقبل فيه النية قلت مثل أخونا قلنا لك أخونا كان البحث في طلاق معلق بشرط وهذا الطلاق المعلق بشرط هنا ينظر ماذا قصد بهذا الشرط فأخيرا أنت قلت كمان الآن أنت علي كظهر أمي إن خرجت ودخلت إلى بيت جارك مثلا فهنا ينظر إلى هذا القصد إذا كان هيك أما إذا كان بدون شرط كالطلاق بدون شرط.
الشيخ : فانتظروا نحن معكم منتظرون.
السائل : الظهار حتى ولو لم يقصد ظهار الزوجة
الشيخ : ظهار
السائل : ظهار حتى وإن لم يخطر في باله أنه ليس ظاهر عليه
الشيخ : لا هنا ..
السائل : وإن لم يقصد ..
الشيخ : هنا فيه أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر ذلك لأن الظهار ... ليس كالطلاق الطلاق الصريح وطلاق كناية الطلاق الصريح لا ينظر فيه للقصد ينفذ، طلاق الكناية يسأل المستفتى شو قصدت؟ قصد الطلاق وقع ما قصد الطلاق ما وقع، أما روحي أنت طالق إي شو قصدت والله قصدت تخويفها لا هذاك الطلاق صريح، طلاق الكناية غير الصريح الذي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي ما عاد بدي إياك ... هو هذا راحت بعد كم يوم طلقها أبو البنت أبو الزوجة بيجي يسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا إي لكن أنا ما قصدت الطلاق ليس للولي أن يمنعها عنه بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق راحت فلتت منه وخلصت عند من لا يشترط الإشهاد إي نعم.
السائل : شيخنا يقول القائل لا أريد مثلا عن الحوريات ... ننتظر بالنسبة للظهار مجرد ما تلفظ بالأم بلفظ الأم.
الشيخ : خلاص هذا كفارته الكفارة الكبرى. نعم
السائل : طيب نسأل كمان هل إذا كان يقصد أن يلزم نفسه بشيء أو يمنعها من فعل شيء.
الشيخ : هذا هو المعنى أن هنا لا ينظر للقصد والنية روحي أنت كظهر أمي علي أو ما يؤدي هذا المعنى قصده هو يمنعها من شيء أو يمنع نفسه من شيء لا ينظر إلى هذا.
السائل : يعني هل يقاس معليش يعني لا يقاس أمر الظهار بالطلقا في مثل هذه الحال
الشيخ : لا
السائل : الظهار يقع والطلاق لا يقع.
الشيخ : الطلاق الصريح يقع الطلاق الكناية حسب النية فالطلاق الصريح كالظهار.
السائل : طيب يعامل نفس المعاملة.
الشيخ : إيش هو الذي يعامل؟
السائل : الظهار الصريح هل يعامل نفس معاملة الطلاق الصريح فيما إذا كان يريد أن يمنع نفسه من أن يفعل الشيء مثل التوضيح ..
الشيخ : الطلاق الصريح لا ينظر إذا كان يقصد يمنع نفسه من شيء هذا في الطلاق الكناية.
السائل : مثل حادث الرجل لما قاللها إن أنا يعني أنت طلقتك.
الشيخ : هذا أخي طلاق معلق بشرط.
السائل : وظهار معلق بشرط.
الشيخ : وين شلون؟
السائل : مثلا يقول أحد لزوجته أنت علي كظهر أمي إن خرجت من هذا البيت
الشيخ : إي نعم
السائل : أو إن ذهبت إلى أخيك وذهبت
الشيخ : كويس
السائل : تريد أن تعانده
الشيخ : إيه
السائل : في هذه الحالة.
الشيخ : أنت هلا شاعر أنك تسلسل واعم تطور في تقديم السؤال في الأول كان الظهار مجردا الآن صار ظاهرا معلقا بشرط
السائل : هذا أريد أستفصل فيه
الشيخ : إي لكن أنت أردت وما أوضحت إلا بعد أن قلنا لك يا أخي فيه طلاق صريح وفيه طلاق كناية الطلاق الصريح لا يقبل فيه النية قلت مثل أخونا قلنا لك أخونا كان البحث في طلاق معلق بشرط وهذا الطلاق المعلق بشرط هنا ينظر ماذا قصد بهذا الشرط فأخيرا أنت قلت كمان الآن أنت علي كظهر أمي إن خرجت ودخلت إلى بيت جارك مثلا فهنا ينظر إلى هذا القصد إذا كان هيك أما إذا كان بدون شرط كالطلاق بدون شرط.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق المعلق - ابن باز
- حكم من قال لزوجته هي عليه حرام بنية الطلاق - ابن باز
- كلام الشيخ على الطلاق المعلق . - الالباني
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- ما هو الطلاق المعلق بشرط ؟ وما حكمه ؟ - الالباني
- كنايات الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق بالكنايات - ابن باز
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز
- ما حكم كنايات الطلاق إلا لم يقصد بها الطلاق؟ - ابن باز
- الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار. - الالباني