حكم زواج المرأة بأخي زوج من رضعت منها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
بنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان الزوجة المرضعة؟
الجواب:
إذا رضعت المرأة من امرأة رضاعًا كاملاً، خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن صاحب اللبن، وهو الزوج يكون أبًا لها، وتكون المرضعة أمًا لها، ويكون إخوان الزوج أعمامًا لها، وأخواته عمات لها، وإخوان المرأة أخوالًا لها، وأخواتها خالات لها، لا يحل لهم نكاحها إذا كان الرضاع شرعيًّا، خمس مرات، أو أكثر في الحولين.
بنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان الزوجة المرضعة؟
الجواب:
إذا رضعت المرأة من امرأة رضاعًا كاملاً، خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن صاحب اللبن، وهو الزوج يكون أبًا لها، وتكون المرضعة أمًا لها، ويكون إخوان الزوج أعمامًا لها، وأخواته عمات لها، وإخوان المرأة أخوالًا لها، وأخواتها خالات لها، لا يحل لهم نكاحها إذا كان الرضاع شرعيًّا، خمس مرات، أو أكثر في الحولين.
الفتاوى المشابهة
- هل إخوان من رضع من امرأة أبناء لها؟ - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها لمن رضع من زوجة أبيها - ابن باز
- الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة - ابن عثيمين
- حكم الزواج بابنة ابن العم الذي رضعت من زوجة أبيه - ابن باز
- حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعًا غير معلوم - ابن باز
- تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى - اللجنة الدائمة
- حكم الأخ إذا رضع من زوجة أخيه - ابن عثيمين
- زواج الرجل ببنت رجل زوجته الثانية أرضعت... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- شاب يقول تزوجت من فتاة رضعت من زوجة أخي لأبي... - ابن عثيمين
- حكم زواج المرأة بأخي زوج من رضعت منها - ابن باز