حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟
الجواب:
لا حرج في الزواج من بنت العم، وبنت الخال، الله أباح ذلك ونكح النبي ﷺ ببنات عمه -عليه الصلاة والسلام- فالممنوع الأختين، الجمع بين الأختين، والجمع بين الخالة، وعمتها، والمرأة، وخالتها، هذا هو الممنوع، أما بنات العم، وبنات الخال؛ فلا بأس، وبنات الخالة، وبنات العمة؛ فلا حرج في زواجهن، والجمع بينهن.
ما حكم الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟
الجواب:
لا حرج في الزواج من بنت العم، وبنت الخال، الله أباح ذلك ونكح النبي ﷺ ببنات عمه -عليه الصلاة والسلام- فالممنوع الأختين، الجمع بين الأختين، والجمع بين الخالة، وعمتها، والمرأة، وخالتها، هذا هو الممنوع، أما بنات العم، وبنات الخال؛ فلا بأس، وبنات الخالة، وبنات العمة؛ فلا حرج في زواجهن، والجمع بينهن.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الزواج بزوجة العم أو الخال؟ - ابن باز
- حكم نكاح بنت ابن الخالة - ابن باز
- نكاح بنات العم والعمة والخال والخالة - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها - ابن باز
- الجمع بين بنات العم وبنات الخالة - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من بنت عم الأب - ابن باز
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة العم وابنة الخالة - ابن باز
- حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما - ابن باز