الجمع بين بنات العم وبنات الخالة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3692 )
س: توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه أو عمته أو... - ابن عثيمين
- بنات العم والخال من الأرحام - ابن باز
- ما حكم السلام على بنات العم والخالة؟ - ابن باز
- نكاح بنات العم والعمة والخال والخالة - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها - ابن باز
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة العم وابنة الخالة - ابن باز
- حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما - ابن باز
- الجمع بين بنات العم وبنات الخالة - اللجنة الدائمة