حكم من أصبح جُنُبًا في رمضان ثم داعب أهله وأفطر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تزوجت قبل رمضان بمدة ثمانية أيام، وأصبحت في يوم من الأيام جُنُبًا، وأفطرت ذلك اليوم ... فأفطرت في اليوم الثاني، وداعبت أهلي، فأفطرت هكذا.. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
كون الإنسان أصبح جُنُبًا ما يمنع من الصوم، له يجامع في الليل ولكن لا يغتسل إلا بعد الصبح لا يضر هذا الشيء، ولا يجوز له الفطر بسبب ذلك، النبي ﷺ ربما جامع أهله ليلًا ثم أصبح جنبًا ثم اغتسل وذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في أن الإنسان يؤخر الغسل حتى يتسحر، ثم يغتسل بعد الأذان، بعد الصبح ما يضره ذلك، بشرط أنه يبادر حتى يحضر الجماعة.
أما الجماع في رمضان هذا منكر ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز الجماع في رمضان للمقيم، بل عليه أن يتجنب أهله في ذلك ويكتفي بالليل، فإذا وقع منه شيء في النهار بأن جامع أهله فعليه التوبة إلى الله، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مع القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعا من الحنطة أو من التمر أو من الأرز من قوت البلد على ستين مسكين، ثلاثين صاعا على ستين مسكينًا، إذا عجز عن العتق، وعن الصيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم، مع المبادرة بقضاء اليوم منه ومنها، وعلى كل واحد إخراج كفارة إذا تطاوعا، عليهما الكفارة عتق عبد عن كل واحد، فإن عجزا صام كل واحد شهرين متتابعين، فإن عجزا أطعما ستين مسكينًا، كل واحد يطعم ثلاثين صاعًا، يعني ستين صاعًا عليهما جميعًا لستين مسكينًا، كل مسكين يعطى صاعًا واحدًا، نصف صاع عن الرجل ونصف صاع عن المرأة، من قوت البلد: من ذرة أو دخن أو حنطة أو زبيب أو رز أو غير ذلك.
السؤال: طيب لو تكرر ثلاث أربع مرات؟
الجواب: كل ما تكرر عليه كفارة لكل يوم، إذا كان يومين كفارتين، ثلاثة أيام ثلاث كفارات.
السؤال: إذا كان مسافرًا؟
الجواب: أما إذا كان من أهل السفر؛ لا يضر، إذا كانا مسافرين جميعًا؛ فلا بأس إذا أباح له الفطر بالأكل؛ يبيح له الجماع.
تزوجت قبل رمضان بمدة ثمانية أيام، وأصبحت في يوم من الأيام جُنُبًا، وأفطرت ذلك اليوم ... فأفطرت في اليوم الثاني، وداعبت أهلي، فأفطرت هكذا.. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
كون الإنسان أصبح جُنُبًا ما يمنع من الصوم، له يجامع في الليل ولكن لا يغتسل إلا بعد الصبح لا يضر هذا الشيء، ولا يجوز له الفطر بسبب ذلك، النبي ﷺ ربما جامع أهله ليلًا ثم أصبح جنبًا ثم اغتسل وذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في أن الإنسان يؤخر الغسل حتى يتسحر، ثم يغتسل بعد الأذان، بعد الصبح ما يضره ذلك، بشرط أنه يبادر حتى يحضر الجماعة.
أما الجماع في رمضان هذا منكر ومن كبائر الذنوب، فلا يجوز الجماع في رمضان للمقيم، بل عليه أن يتجنب أهله في ذلك ويكتفي بالليل، فإذا وقع منه شيء في النهار بأن جامع أهله فعليه التوبة إلى الله، وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مع القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعا من الحنطة أو من التمر أو من الأرز من قوت البلد على ستين مسكين، ثلاثين صاعا على ستين مسكينًا، إذا عجز عن العتق، وعن الصيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم، مع المبادرة بقضاء اليوم منه ومنها، وعلى كل واحد إخراج كفارة إذا تطاوعا، عليهما الكفارة عتق عبد عن كل واحد، فإن عجزا صام كل واحد شهرين متتابعين، فإن عجزا أطعما ستين مسكينًا، كل واحد يطعم ثلاثين صاعًا، يعني ستين صاعًا عليهما جميعًا لستين مسكينًا، كل مسكين يعطى صاعًا واحدًا، نصف صاع عن الرجل ونصف صاع عن المرأة، من قوت البلد: من ذرة أو دخن أو حنطة أو زبيب أو رز أو غير ذلك.
السؤال: طيب لو تكرر ثلاث أربع مرات؟
الجواب: كل ما تكرر عليه كفارة لكل يوم، إذا كان يومين كفارتين، ثلاثة أيام ثلاث كفارات.
السؤال: إذا كان مسافرًا؟
الجواب: أما إذا كان من أهل السفر؛ لا يضر، إذا كانا مسافرين جميعًا؛ فلا بأس إذا أباح له الفطر بالأكل؛ يبيح له الجماع.
الفتاوى المشابهة
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- حكم مَن عجز عن صوم رمضان للمرض - ابن باز
- أفطر وزوجته في نهار رمضان عمدا ثم جامعها - اللجنة الدائمة
- حكم من أفطر في رمضان وأخر القضاء حتى رمضان آخر - ابن باز
- حكم المريض إذا أفطر في رمضان - ابن باز
- حكم من داعب أجنبية في نهار رمضان حتى أنزل - ابن باز
- حكم من أفطر رمضان ولم يقضه - ابن باز
- حكم من أفطر في رمضان متعمداً من غير عذر - ابن باز
- حكم من أفطر في رمضان لمرض - ابن باز
- حكم من جامع امرأته في نهار رمضان - ابن باز
- حكم من أصبح جُنُبًا في رمضان ثم داعب أهله وأفطر - ابن باز