حكم المشاركة في تجهيز محل تجاري مع تقاسم الربح والخسارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لي دكان، ولا يوجد به شيء، وأنا صاحب صنعة، يعني خياط رجالي، وأردت أن أعمل في هذا الدكان، ولكنني لم أجد من يساعدني في شراء ما يلزم من ذلك من معدات .. إلى آخر السؤال، يعني بعض الإخوة تبرع ببعض المال له؛ ليقوم الدكان، ويدعم له بنصيب من الربح، وجزء من الخسارة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الجواب:
لا بأس بجزء من الربح، إذا أعطاك.. دراهم تجعلها في ملابس، وتخيط وتبيع بنصف الربح، أو بربع الربح، ولا يكون عليه خسارة، يكون هذه الأموال التي يعطيك إياها يكون له جزء من الربح مشاع، والربح بينك وبينه، والخسارة عليه هو، ليست عليك أنت، إذا لم تضيع، ولم تفرط ولم تقصر.
هذه يقال لها: المضاربة، فإذا أعطاك مالًا، ألف ريال، أو عشرة آلاف، أو أكثر، أو أقل، على أن تجعلها في خياطة، وتبيعها، فيكون الربح بينكما، أو أنصافًا، أو أثلاثًا، أو أرباعًا؛ فلا بأس، ولكنها أمانة ليس عليك ضمانها، إذا لم تفرط، ولم تتعد عليها، ولم تقصر، وجرى نقص؛ فالنقص عليه، ليس عليك، أما الربح فمشترك بينكما على حسب الشروط التي بينكما، فإذا شرطت عليه أن له النصف؛ فلا بأس، أو له الثلث؛ فلا بأس، أو له الربع؛ فلا بأس، أو أقل، أو أكثر بينكما.
السؤال: ولا يتحمل خسارتين؟
الجواب: الخسارة ما يتحملها العامل.
السؤال: العامل ما يتحمل، وصاحب المال يتحمل خسارة واحدة؟
الجواب: إذا كان العامل لم يفرط، أما إذا كان يتساهل ودينها على الناس الضعفاء، يريدون ضمان، يريدون رهنًا، أو ترك الدكان مفتوحًا حتى سرقت، أو ما أشبه ذلك يضمن.
لي دكان، ولا يوجد به شيء، وأنا صاحب صنعة، يعني خياط رجالي، وأردت أن أعمل في هذا الدكان، ولكنني لم أجد من يساعدني في شراء ما يلزم من ذلك من معدات .. إلى آخر السؤال، يعني بعض الإخوة تبرع ببعض المال له؛ ليقوم الدكان، ويدعم له بنصيب من الربح، وجزء من الخسارة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الجواب:
لا بأس بجزء من الربح، إذا أعطاك.. دراهم تجعلها في ملابس، وتخيط وتبيع بنصف الربح، أو بربع الربح، ولا يكون عليه خسارة، يكون هذه الأموال التي يعطيك إياها يكون له جزء من الربح مشاع، والربح بينك وبينه، والخسارة عليه هو، ليست عليك أنت، إذا لم تضيع، ولم تفرط ولم تقصر.
هذه يقال لها: المضاربة، فإذا أعطاك مالًا، ألف ريال، أو عشرة آلاف، أو أكثر، أو أقل، على أن تجعلها في خياطة، وتبيعها، فيكون الربح بينكما، أو أنصافًا، أو أثلاثًا، أو أرباعًا؛ فلا بأس، ولكنها أمانة ليس عليك ضمانها، إذا لم تفرط، ولم تتعد عليها، ولم تقصر، وجرى نقص؛ فالنقص عليه، ليس عليك، أما الربح فمشترك بينكما على حسب الشروط التي بينكما، فإذا شرطت عليه أن له النصف؛ فلا بأس، أو له الثلث؛ فلا بأس، أو له الربع؛ فلا بأس، أو أقل، أو أكثر بينكما.
السؤال: ولا يتحمل خسارتين؟
الجواب: الخسارة ما يتحملها العامل.
السؤال: العامل ما يتحمل، وصاحب المال يتحمل خسارة واحدة؟
الجواب: إذا كان العامل لم يفرط، أما إذا كان يتساهل ودينها على الناس الضعفاء، يريدون ضمان، يريدون رهنًا، أو ترك الدكان مفتوحًا حتى سرقت، أو ما أشبه ذلك يضمن.
الفتاوى المشابهة
- هل تخرج زكاة المال من الربح أو من أصله .؟ - الالباني
- ما حكم الاقتراض من البنك من أجل الإتجار وعند... - ابن عثيمين
- هل للربح نسبة معينة في الإسلام.؟ - الالباني
- حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح - ابن باز
- ما حكم الأرباح الناتجة عن المعاملة السابقة علم... - الالباني
- حد الربح في التجارة - الفوزان
- له سؤالٌ أخير يقول هناك شخص يعرض علي أن أعطي... - ابن عثيمين
- رجل اشترك مع آخر فقال له شريكه : أُعْطِيك ( 15... - الالباني
- الربح والخسارة في المضاربة - ابن عثيمين
- ما حكم التعامل مع البنوك بعقد في الربح والخسارة؟ - ابن باز
- حكم المشاركة في تجهيز محل تجاري مع تقاسم الربح... - ابن باز