الحكم عند عدم معرفة عدد الرضعات ووفاة المرضعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رضعت من امرأة، ولكن لا أحد يؤكد عدد الرضعات، هل أبناء هذه المرأة إخوة لي، علمًا أن المرأة المرضعة قد توفيت، ولم أعرفها؟
الجواب:
لا بد من ثبات الرضاع ثبوتًا شرعيًا، وأن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن الرضعات خمس، أو أكثر.
فإذا لم يثبت هذا؛ فليسوا إخوة لك، وليسوا محارمًا لك، إن كانوا بنات لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور، والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا لم يثبت الرضاع الشرعي؛ فليسوا إخوة لك.
رضعت من امرأة، ولكن لا أحد يؤكد عدد الرضعات، هل أبناء هذه المرأة إخوة لي، علمًا أن المرأة المرضعة قد توفيت، ولم أعرفها؟
الجواب:
لا بد من ثبات الرضاع ثبوتًا شرعيًا، وأن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن الرضعات خمس، أو أكثر.
فإذا لم يثبت هذا؛ فليسوا إخوة لك، وليسوا محارمًا لك، إن كانوا بنات لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور، والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا لم يثبت الرضاع الشرعي؛ فليسوا إخوة لك.
الفتاوى المشابهة
- حكم سلام ومخالطة من لا يُعلم عدد رضعاته - ابن باز
- كم عدد الرضعات التي تحرم .؟ - الالباني
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- امرأة أرضعت طفلاً قبل فترة تقرب من ثلاثين أو... - ابن عثيمين
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- الحكم حال الشك في عدد الرضعات المحرمات - ابن باز
- إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها - ابن باز
- حكم التحريم بالرضاع إذا لم يعلم عدد الرضعات - ابن باز
- حكم أولاد المرضعة بالنسبة لمن رضع منها - ابن باز
- الحكم عند عدم معرفة عدد الرضعات ووفاة المرضعة - ابن باز