صرف الزكاة لغير القادر على الزواج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم إعطاء الشخص غير القادر على الزواج الزكاة، أو بعض منها؟ مثلًا أن يعطي الأب قريبًا له الزكاة؛ لكي يتزوج؛ لأنه غير قادر على الزواج؟
الجواب:
نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.
ما حكم إعطاء الشخص غير القادر على الزواج الزكاة، أو بعض منها؟ مثلًا أن يعطي الأب قريبًا له الزكاة؛ لكي يتزوج؛ لأنه غير قادر على الزواج؟
الجواب:
نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج؟ - الالباني
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم مساعدة الراغب في الزواج من الزكاة - الفوزان
- حكم إعطاء الزكاة للإخوة لإعانتهم على الزواج - ابن باز
- ما حكم أن يأخذ من الزكاة من لا يستطيع الزواج؟ - الالباني
- هل يجوز أعطاء الزكاة للقريب بقصد الزواج مع تقدم... - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج - ابن باز
- دفع الزكاة للإعانة على الزواج - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة في زواج الفقراء - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة لمن عجز عن الزواج - ابن باز
- صرف الزكاة لغير القادر على الزواج - ابن باز