الشيخ : أقول إذا كان يعمل معك فإن كان متبرعاً يريد بذلك ثواب البر فلا تعطه شيئاً .
وأما إذا كان يتشوف إلى أن تجعل له شيئاً ، فهنا لا حرج أن تجعل له أجرة بقدر ما يعطاه غيره ، فمثلاً : لو قدر أن هذا الولد أجنبيا وليس ولداً لك وأجرته في الشهر خمسمائة ريال ، فأعطه خمسمائة ريال ولا حرج ما دام يعمل عندك ، أو أعطه سهماً من الربح بقدر ما يعمل به من المال كمضارب أجنبي .
أما الآخران اللذان ذكر عنهما ما ذكر ، فإني أنصحهما أن يتوبا إلى الله عز وجل ، وأن يبرا بوالدهما ، أخشى عليهما من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ، ومن بر بأبيه بر به أبناؤه .