السؤال الأول يقول من ورث مالا عن أبيه وقد كان الأب قد حرم البنات…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده لما ثبت في الطبراني بإسنادٍ جيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال “اعدلوا بين ابناءكم، ”
وأن يخص الوالد ولده بالعطية في حياته فهذا ممنوع ، لحديث النعمان بن البشير الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
: إني نحلت ابني هذا .غلاما كان لي فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكُلُّ أولادك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم – أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال : نعم.
قال في روايات غير الصحيحين: فأشهد على هذا غيري لا أشهد على زور ،وقوله ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءً هذه علة مشتركة بين الوالد والوالدة فالوالدة مثل الوالد.
وعلى الولد أن لا يأكل حرامًا الواجب عليه أن يخلص والده من الحرام، واختلف أهل العلم في أن هذا الحق هل هو حق شرعي أو حق شخصي، فمن زعم أنه حق شخصي جوّز عطية الأولاد من البنات إن أذنت سائر البنات فقالوا: هذا حقا شخصي يقبل التنازل عنه، ومال إلى هذا الحنفية والمالكية.
ومن قال إنه حق شرعي وعلى هذا الإمام أحمد والشافعي فقالوا :حتى بإذن البنات فينبغي أن تملك البنات وبعد أن تملك البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت،
أما أن نحرمها بداية فهذا أمر ممنوع وعليه فالواجب على الورثة أن يعطوا أخواتهم .
والعجب من الآباء ” الأب يقول كيف أعطي غريبًا،يعني زوج البنت غريب،وزوجة الابن ليست غريبة؟!
كما أنّ زوج البنت غريب،كذلك زوجة الابن غريبة .
وأنت تريد أن تستدرك على الله عز وجل،هذا حكم الله؛فالواجب أن يعطي الورثة، كما أنه لا وصية لوارث ،فكذلك فإن منع الوالد أو منع الأب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به ،وهو كمن أوصى بشيء غير محترم شرعًا فيلغى ويعامل كأنه غير موجود .
الواجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث.
والله تعالى أعلى وأعلم. .
وأن يخص الوالد ولده بالعطية في حياته فهذا ممنوع ، لحديث النعمان بن البشير الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
: إني نحلت ابني هذا .غلاما كان لي فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكُلُّ أولادك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم – أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال : نعم.
قال في روايات غير الصحيحين: فأشهد على هذا غيري لا أشهد على زور ،وقوله ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءً هذه علة مشتركة بين الوالد والوالدة فالوالدة مثل الوالد.
وعلى الولد أن لا يأكل حرامًا الواجب عليه أن يخلص والده من الحرام، واختلف أهل العلم في أن هذا الحق هل هو حق شرعي أو حق شخصي، فمن زعم أنه حق شخصي جوّز عطية الأولاد من البنات إن أذنت سائر البنات فقالوا: هذا حقا شخصي يقبل التنازل عنه، ومال إلى هذا الحنفية والمالكية.
ومن قال إنه حق شرعي وعلى هذا الإمام أحمد والشافعي فقالوا :حتى بإذن البنات فينبغي أن تملك البنات وبعد أن تملك البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت،
أما أن نحرمها بداية فهذا أمر ممنوع وعليه فالواجب على الورثة أن يعطوا أخواتهم .
والعجب من الآباء ” الأب يقول كيف أعطي غريبًا،يعني زوج البنت غريب،وزوجة الابن ليست غريبة؟!
كما أنّ زوج البنت غريب،كذلك زوجة الابن غريبة .
وأنت تريد أن تستدرك على الله عز وجل،هذا حكم الله؛فالواجب أن يعطي الورثة، كما أنه لا وصية لوارث ،فكذلك فإن منع الوالد أو منع الأب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به ،وهو كمن أوصى بشيء غير محترم شرعًا فيلغى ويعامل كأنه غير موجود .
الواجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث.
والله تعالى أعلى وأعلم. .
الفتاوى المشابهة
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين
- حكم حرمان الأب لأبنائه من الميراث - ابن باز
- يقول لي والدة توفيت وكان عندها مال وليس لها... - ابن عثيمين
- حديث النبي صلى الله عليه وسلم" أنت ومالك لأبيك... - الالباني
- هل يجوز أن يأخذ الابن من مال أبيه إذا عَلِمَ ا... - الالباني
- حكم أخذ الأب مهر ابنته أو مالها - ابن باز
- حكم حرمان البنات من الميراث - ابن باز
- هل للوالد حقٌّ في مال ابنه أو ابنته ؟ - الالباني
- حكم حرمان البنات من الإرث - ابن باز
- والد موسر و له ابن و بنات كلهم قد تزوجوا و ه... - ابن عثيمين
- حكم حرمان الوالد أحد ورثته من الميراث - ابن باز

