ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتضليل المخالف في الأصول وعدم وعدم تضليله في الفروع ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الدين إلى أصول وفروع بتضليل المخالف في لأصول وعدم التضليل في الفروع ؟
الشيخ : بالنسبة لتقسيم الدين إلى أصول وفروع وبعدين .
السائل : تضليل المخالف في الأصول .
الشيخ : إيش كلمة إيش .
السائل : تضليل تضليل .
الشيخ : تضليل ، تضليل أيش ؟
السائل : المخالف في لأصول وعدم تضليله في الفروع ؟
الشيخ : آ لأ هذا التقسيم إذا ترتب منه هذه النتيجة التي ذكرتها تضليل المخالف في الأصول دون التضليل المخالف في الفروع التقسيم حين ذاك يكون ضلالافي الشرع أو في العلم لا مانع منه بشرط أن لا يترتب من وراء هذا الاصطلاح أو ذاك مخالفة للشرع من جانب من جوانبه فهم يعنون بالأصول ما يتعلق بالعقيدة وبالفروع ما يتعلق بالأحكام العملية وبتعبير بعض العلماء يقصدون بالأصول العلميات وبالفروع العمليات هذا التقسيم كأمر واقع لا بد من الاعتراف به لأنه الشريعة فيها عقائد وفيها أحكام لكن تهوين قسم من هذا القسمين فيقال لا يكفر من أنكر شيئًا من ذلك أو تضخيم شيء من القسم الأول فيقال يكفر هذا وهذا كلاهما ضلال أي قد يكفر من أنكر شيئًا من قسم العمليات وقد لا يكفر من أنكر شيئًا من العلميات ومناط الحكم ومداره إنما هو على قيام الحجة على المنكر سواء كان من نوع العلميات أو من نوع العمليات لا يخفى على جميع الحاضرين أن العمليات أي الأحكام الشرعية فيها ما هو فرض وفيها ما هو سنة وما دون ذلك فمن أنكر شرعية شيء من هذه الأحكام العملية ولنقل من السنن ولا نقول من الفرائض من أنكر شيئًا من السنن الرواتب مثلًا فهل يعذر ويقال أو يعلل بأنه هو ما أنكر شيئًا من العلميات أي الأصول وإنما أنكر شيئًا من العمليات أي الفروع نقول لا هذا ولا هذا وإنما ننظر سنة الفجر مثلًا قد يكفر وقد لا يكفر مع أنه في أحد التعبيرين السابقين من العمليات وليس من العلميات أو من الفروع وليس من الأصول كذلك من أنكر شيئًا من العلميات قد يكفر وقد لا يكفر وكما قلت آنفًا المدار على إقامة الحجة على المنكر فإذا أقيمت الحجة ثم عاند فقد كفر سواءا كان علميا ما أنكره أو عمليا والعكس بالعكس تمام من هنا موقف السلف من علماء الحديث والسنة بالنسبة لبعض الفرق الضالة التي في اعتقادي السلفي ونحن من أتباعهم إن شاء الله قد أنكروا حقيقة شرعية علمية مع ذلك ما كفروهم كالذين ينكرون مثلًا رؤية الله يوم القيامة كالخوارج -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -كالخوارج والمعتزلة وأمثالهم ومنهم الشيعة فعلماء الحديث يعلمون إنكار هؤلاء لهذه العقيدة مع ذلك إذا رووا حديثًا وكانوا من الحفاظ الصادقين عندهم قبلوا روايته وتركوا بدعته حسابهم عليها عند الله - تبارك وتعالى - على هذا التفصيل ينبغي ربط المسألة إذا أردنا أن نقول كفر أو لم يكفر وليس إذا أنكر شيئًا من الأصول أو العلميات نقول فورا كفر لا لأن عمل السلف لم يجر على هذا وعندنا أدلة من الكتاب والسنة على هذا الأمر وهو من الأمور الهامة جدًّا جدا التي يجب على طلاب العلم خاصة في هذا الزمان الذي انقسم المتمسكون أو الحريصون على التمسك بالكتاب والسنة إلى فريقين متشددين ومتوسطين فكثير من أولئك المتشددين يطلقون التكفير على كل من وقع في خطأ علمي دون أن ينظروا إلى ما قلناه آنفًا من ضرورة قيام الحجة عليهم وبذلك خالفوا السلف الصالح الذين لم يكفروا كل من خالفهم في عقيدة من العقائد من الدليل على هذا المذهب السلفي أنه لا يجوز التكفير إلا بعد قيام الحجة الأصل معروف أن القرآن الكريم وهو قوله - تبارك وتعالى - : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : ما من رجلٍ من هذه الأمة من يهوديٍّ أو نصرانِيٍّ يسمع بي ، ثم لا يؤمن بي ؛ إلا دخل النار = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ما من رجلٍ من هذه الأمة من يهوديٍّ أو نصرانيٍّ يسمع بي ، ثم لا يؤمن بي ؛ إلا دخل النار .
الشيخ : بالنسبة لتقسيم الدين إلى أصول وفروع وبعدين .
السائل : تضليل المخالف في الأصول .
الشيخ : إيش كلمة إيش .
السائل : تضليل تضليل .
الشيخ : تضليل ، تضليل أيش ؟
السائل : المخالف في لأصول وعدم تضليله في الفروع ؟
الشيخ : آ لأ هذا التقسيم إذا ترتب منه هذه النتيجة التي ذكرتها تضليل المخالف في الأصول دون التضليل المخالف في الفروع التقسيم حين ذاك يكون ضلالافي الشرع أو في العلم لا مانع منه بشرط أن لا يترتب من وراء هذا الاصطلاح أو ذاك مخالفة للشرع من جانب من جوانبه فهم يعنون بالأصول ما يتعلق بالعقيدة وبالفروع ما يتعلق بالأحكام العملية وبتعبير بعض العلماء يقصدون بالأصول العلميات وبالفروع العمليات هذا التقسيم كأمر واقع لا بد من الاعتراف به لأنه الشريعة فيها عقائد وفيها أحكام لكن تهوين قسم من هذا القسمين فيقال لا يكفر من أنكر شيئًا من ذلك أو تضخيم شيء من القسم الأول فيقال يكفر هذا وهذا كلاهما ضلال أي قد يكفر من أنكر شيئًا من قسم العمليات وقد لا يكفر من أنكر شيئًا من العلميات ومناط الحكم ومداره إنما هو على قيام الحجة على المنكر سواء كان من نوع العلميات أو من نوع العمليات لا يخفى على جميع الحاضرين أن العمليات أي الأحكام الشرعية فيها ما هو فرض وفيها ما هو سنة وما دون ذلك فمن أنكر شرعية شيء من هذه الأحكام العملية ولنقل من السنن ولا نقول من الفرائض من أنكر شيئًا من السنن الرواتب مثلًا فهل يعذر ويقال أو يعلل بأنه هو ما أنكر شيئًا من العلميات أي الأصول وإنما أنكر شيئًا من العمليات أي الفروع نقول لا هذا ولا هذا وإنما ننظر سنة الفجر مثلًا قد يكفر وقد لا يكفر مع أنه في أحد التعبيرين السابقين من العمليات وليس من العلميات أو من الفروع وليس من الأصول كذلك من أنكر شيئًا من العلميات قد يكفر وقد لا يكفر وكما قلت آنفًا المدار على إقامة الحجة على المنكر فإذا أقيمت الحجة ثم عاند فقد كفر سواءا كان علميا ما أنكره أو عمليا والعكس بالعكس تمام من هنا موقف السلف من علماء الحديث والسنة بالنسبة لبعض الفرق الضالة التي في اعتقادي السلفي ونحن من أتباعهم إن شاء الله قد أنكروا حقيقة شرعية علمية مع ذلك ما كفروهم كالذين ينكرون مثلًا رؤية الله يوم القيامة كالخوارج -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -كالخوارج والمعتزلة وأمثالهم ومنهم الشيعة فعلماء الحديث يعلمون إنكار هؤلاء لهذه العقيدة مع ذلك إذا رووا حديثًا وكانوا من الحفاظ الصادقين عندهم قبلوا روايته وتركوا بدعته حسابهم عليها عند الله - تبارك وتعالى - على هذا التفصيل ينبغي ربط المسألة إذا أردنا أن نقول كفر أو لم يكفر وليس إذا أنكر شيئًا من الأصول أو العلميات نقول فورا كفر لا لأن عمل السلف لم يجر على هذا وعندنا أدلة من الكتاب والسنة على هذا الأمر وهو من الأمور الهامة جدًّا جدا التي يجب على طلاب العلم خاصة في هذا الزمان الذي انقسم المتمسكون أو الحريصون على التمسك بالكتاب والسنة إلى فريقين متشددين ومتوسطين فكثير من أولئك المتشددين يطلقون التكفير على كل من وقع في خطأ علمي دون أن ينظروا إلى ما قلناه آنفًا من ضرورة قيام الحجة عليهم وبذلك خالفوا السلف الصالح الذين لم يكفروا كل من خالفهم في عقيدة من العقائد من الدليل على هذا المذهب السلفي أنه لا يجوز التكفير إلا بعد قيام الحجة الأصل معروف أن القرآن الكريم وهو قوله - تبارك وتعالى - : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : ما من رجلٍ من هذه الأمة من يهوديٍّ أو نصرانِيٍّ يسمع بي ، ثم لا يؤمن بي ؛ إلا دخل النار = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ما من رجلٍ من هذه الأمة من يهوديٍّ أو نصرانيٍّ يسمع بي ، ثم لا يؤمن بي ؛ إلا دخل النار .
الفتاوى المشابهة
- ما هو فن تخريج الفروع على الأصول ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التفريق بين الأصول والفروع، وهل هذا الت... - الالباني
- هل يصح الإعتراض على من لا يفرق بين المخالف ف... - ابن عثيمين
- هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنه يُنكر تقسي... - الالباني
- هل القول بأن الخطأ في الفهم في الفروع دون الأص... - الالباني
- شرح قول المصنف: " الحمد لله، نحمده، ونستعينه... - ابن عثيمين
- خطر تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع، وإلى عقائد و... - الالباني
- ما حكم تقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع.؟ - الالباني
- تنبيه الشيخ على خطأ تقسيم الدين إلى أصول وفروع... - الالباني
- الكلام على تقسيم الدين إلى أصول وفروع وما يترت... - الالباني
- ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع وتضليل المخا... - الالباني