الشيخ : على من تجب ؟ .
نعم نفصل إن أراد الإنسان من تجب عليه -أي : من يجب عليه إخراجها - فهذه تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يخرج الفطر عن نفسه .
وأما إن أراد من تجب له - يعني : من تصرف إليه زكاة الفطر- فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ، وليشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم ، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : "فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" .