حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
قول السائلة : رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز ونصحتها فلم تُعرني اهتمام ، فما الحكم في صلاتها ؟
الاحابة:
النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة ، أما غير المحرمة فكونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب ، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيله فهذا أحسن وأتم .
قول السائلة : رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز ونصحتها فلم تُعرني اهتمام ، فما الحكم في صلاتها ؟
الاحابة:
النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة ، أما غير المحرمة فكونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب ، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيله فهذا أحسن وأتم .
