حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
قول السائلة : رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز ونصحتها فلم تُعرني اهتمام ، فما الحكم في صلاتها ؟
الاحابة:
النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة ، أما غير المحرمة فكونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب ، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيله فهذا أحسن وأتم .
قول السائلة : رأيت امرأة في الحرم تصلي بالنقاب والقفاز ونصحتها فلم تُعرني اهتمام ، فما الحكم في صلاتها ؟
الاحابة:
النقاب والقفاز لا يصلح للمحرمة ، أما غير المحرمة فكونها تلبسه عند الخروج للحرم وغيره هذا هو الواجب ، وإن سترت وجهها بالغطاء والشيله فهذا أحسن وأتم .
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة بالقفازات - الفوزان
- حكم لبس المرأة للقفازين خارج البيت - ابن باز
- حكم لبس المرأة القفازين في الصلاة - ابن باز
- حكم لبس المرأة المحرمة للنقاب - ابن باز
- حكم الإسلام في النقاب - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس المرأة القفازين و النقاب أثناء تأ... - ابن عثيمين
- حكم صلاة المرأة بالقفازين - ابن باز
- ما حكم النقاب للمحرمة؟ - ابن باز
- لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : هل يجوز أن تصلي المرأة بالنقاب و... - ابن عثيمين
- حكم صلاة المرأة في الحرم بالنقاب والقفازين - الفوزان