تخصيص أحد الأبناء بهبة أوهدية
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
بالنسبة للمسلم في حياته، لابد أنه يميل إلى أحد أبنائه، وخاصةً الذين يتعاونون معه، فيقول: لدي ابن دائم معي، ومتعاون معي، وأريد أن أخصه بمال، فما حكم ذلك؟
الاحابة:
الجواب: لا يجوز أن تخصه إلا من باب الإيجارة، إذا كنت تريد أن يعمل عندك، بأجرة وراتب معين فلا بأس في مقابل العمل هذا، وليس هذا تخصيصًا له، إنما هو أجير كغيره من الأجراء.
بالنسبة للمسلم في حياته، لابد أنه يميل إلى أحد أبنائه، وخاصةً الذين يتعاونون معه، فيقول: لدي ابن دائم معي، ومتعاون معي، وأريد أن أخصه بمال، فما حكم ذلك؟
الاحابة:
الجواب: لا يجوز أن تخصه إلا من باب الإيجارة، إذا كنت تريد أن يعمل عندك، بأجرة وراتب معين فلا بأس في مقابل العمل هذا، وليس هذا تخصيصًا له، إنما هو أجير كغيره من الأجراء.
الفتاوى المشابهة
- الهبة لابن الابن - اللجنة الدائمة
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز
- لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث - ابن باز
- حكم حرمان أحد الأبناء من الإرث مقابل هبة مالية - ابن باز
- تخصيص أحد الأبناء بمنحة - اللجنة الدائمة
- ما الحكم إذا أعطى أحد الأولاد أمه هدية ثمينة ،... - الالباني
- حكم هبة المال لأحد الأبناء لمرضه - ابن باز
- حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة - ابن باز
- حكم تخصيص أحد الأبناء بشيء من المال - ابن باز
- حكم تخصيص أحد الأبناء بهبة دون غيره - ابن باز
- تخصيص أحد الأبناء بهبة أوهدية - الفوزان