الهبة لابن الابن
اللجنة الدائمة
س: يوجد رجل يريد أن يهب ربع ما يملك إلى ابن ابنه (حفيده) وهو على قيد الحياة، وذلك مكافأة له لبره به، علمًا أن أبناء هذا الرجل أحياء. فما حكم هذه الهبة؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج: يجوز للسائل أن يهب لابن ابنه جزءًا من ماله دون بقية أبنائه وأبناء أبنائه، ولا سيما أن هبته هذه لابن ابنه كانت مكافأة له على بره به.
ج: يجوز للسائل أن يهب لابن ابنه جزءًا من ماله دون بقية أبنائه وأبناء أبنائه، ولا سيما أن هبته هذه لابن ابنه كانت مكافأة له على بره به.
الفتاوى المشابهة
- هبة ورثة الكافر لأخيهم المسلم من التركة - اللجنة الدائمة
- ابن الابن لا يرث مع وجود الابن - الفوزان
- وهبته جدته هبة ثم ماتت وعاهد على أن يجعل... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- هل يجوز للأب أن يرجع عن هبته؟ - الالباني
- هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- هبة الميراث - اللجنة الدائمة
- حكم قول الرجل لآخر: (وهبتك ابنتي) وزواجها من آخر - ابن باز
- ما حكم هبة الرجل لابنه من المال المخلوط بالربا ؟ - الالباني
- الهبة لابن الابن - اللجنة الدائمة