حكم صلاة في أثناء هذه الفتنة من خوف الذهاب إلى المسجد
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هذا السائل أحسن الله إليكم من ليبيا يقول: حكم صلاة في أثناء هذه الفتنة من خوف الذهاب إلى المسجد، فهل لي أن أصلي في بيتي؟
الاحابة:
كما سبق، إذا كان عليك ضرر وتخاف على نفسك، صل في بيتك، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ، وقيل لابن عباس وما العذر؟ قال: خوف أو مرض . نعم.
هذا السائل أحسن الله إليكم من ليبيا يقول: حكم صلاة في أثناء هذه الفتنة من خوف الذهاب إلى المسجد، فهل لي أن أصلي في بيتي؟
الاحابة:
كما سبق، إذا كان عليك ضرر وتخاف على نفسك، صل في بيتك، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ، وقيل لابن عباس وما العذر؟ قال: خوف أو مرض . نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- صلاة الخوف - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في البيت جماعة لبعد المسجد - ابن باز
- ذهاب المسلمة إلى المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في البيت بدون عذر - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت إذا كان المسجد بعيدا - ابن باز
- الجمع بين الصلاتين للخوف - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الرجل في المنزل خوفًا من بقاء امرأته و... - ابن باز
- الصلاة في البيت خوفا على الزوجة - الفوزان
- الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة في أثناء هذه الفتنة من خوف الذهاب إلى... - الفوزان