تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم المسح على الخفين بعد انتهاء المدة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
من مسح على خُفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟

الاحابة:
الجواب: الحكم أنه يُعيد الصلاة لأنه انتهت رخصة المسح؛ وإذا انتهى رخصة المسح بطل الوضوء بتمام المدة، قد حدد النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسح بيوم وليلة للمُقيم، وثلاثة أيام بليالها للمسافر، فمفهمومٌ إذا تجاوز المدة فلا مسح، وإذا كان لا مسح فلابد من غسل الرجلين .