زكاة الوالد لولده والعكس.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
أنا -ولله الحمد- ميسورة ولي أجارات من عمارة وولدي هذا الآن في الخامسة والعشرين هل أعطيه من زكاة هذه العمارة ؟
الاحابة:
الجواب: زكاتك ما تحل لولدك ولا لوالدك ، فلا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس زكاة الوالد لولده.
أنا -ولله الحمد- ميسورة ولي أجارات من عمارة وولدي هذا الآن في الخامسة والعشرين هل أعطيه من زكاة هذه العمارة ؟
الاحابة:
الجواب: زكاتك ما تحل لولدك ولا لوالدك ، فلا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس زكاة الوالد لولده.
الفتاوى المشابهة
- إذا منع الوالد ولده من شيء ثم مات هذا الوالد... - ابن عثيمين
- في الحديث " لا يقاد الوالد بولده " هل يشمل ه... - ابن عثيمين
- واجب الولد إذا تعارض أمر الوالد والوالدة له - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة - الفوزان
- زكاة الأصل للفرع والعكس - اللجنة الدائمة
- وجوب طاعة الولد لوالده في المعروف مع إساءته للولد - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأقارب غير الأصول والفروع - الفوزان
- تفسير قوله تعالى: (ووالد وما ولد) - ابن عثيمين
- هل يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده الفقير.؟ وه... - الالباني
- هل يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالديه؟ - الالباني
- زكاة الوالد لولده والعكس. - الفوزان