قضاء الحامل
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: قبل سنتين وفي شهر رمضان كنت مريضة ولم أستطع الصوم سبعة أيام، وبعدها قمت، وأطعمت عن كل يوم مسكينًا، هل أكتفي بذلك؟ وهل علي قضاء عن تلك الأيام؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: نعم يجب عليك القضاء مع الإطعام، فإذا كان إفطارك لأجل الحمل، فعليك أمران، الإطعام والقضاء، والإطعام حصل وأديتيه. بقي القضاء. أما إذا كان إفطارك من أجل صحتك أنتِ، فإن عليكِ القضاء فقط بدون إطعام.
أما أن يسقط القضاء كما ذكرت فهذا غير صحيح، وهو مذهب مردود، وإن نقل عن ابن عباس أو ابن عمر فهو قول مرجوح فيجب على الحامل والمرضع، إذ أفطرتا القضاء بكل حال، أما الإطعام فهذا هو الذي فيه التفصيل، إن كان الإفطار من أجل الحمل فقط، فعليها مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكين، وإن كان الإفطار من أجل صحة الحامل، فإن عليها القضاء فقط.
الجواب: نعم يجب عليك القضاء مع الإطعام، فإذا كان إفطارك لأجل الحمل، فعليك أمران، الإطعام والقضاء، والإطعام حصل وأديتيه. بقي القضاء. أما إذا كان إفطارك من أجل صحتك أنتِ، فإن عليكِ القضاء فقط بدون إطعام.
أما أن يسقط القضاء كما ذكرت فهذا غير صحيح، وهو مذهب مردود، وإن نقل عن ابن عباس أو ابن عمر فهو قول مرجوح فيجب على الحامل والمرضع، إذ أفطرتا القضاء بكل حال، أما الإطعام فهذا هو الذي فيه التفصيل، إن كان الإفطار من أجل الحمل فقط، فعليها مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكين، وإن كان الإفطار من أجل صحة الحامل، فإن عليها القضاء فقط.
الفتاوى المشابهة
- أخت عليها قضاء من رمضان الماضي ، وتودُّ القضاء... - الالباني
- إفطار الحامل والمرضع - الفوزان
- النفساء عليها القضاء بالإجماع وليس عليها... - اللجنة الدائمة
- الذي يستطيع القضاء يلزمه - اللجنة الدائمة
- من أخر القضاء بسبب المرض ليس عليه قضاء ولا إطعام - ابن باز
- قضاء النفساء والحامل والمرضع ما أفطرنه م... - اللجنة الدائمة
- ما حكم امرأة عليها قضاء من رمضان وتود قضاءه وا... - الالباني
- حكم تأخير قضاء رمضان للحامل والمرضع - ابن باز
- القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح - ابن باز
- حكم القضاء على من أفطرت بسبب الحامل - ابن باز
- قضاء الحامل - الفوزان