بيان بداية جواز الفطر للمسافر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س263: يقول السائل: نويت السفر في رمضان أنا وزوجتي، وفي نهار اليوم الذي سنسافر فيه أفطرنا، فما الحكم في ذلك؟
ج263: لا يجوز الفطر إلاًّ إذا غادروا عامر البلد وأسفروا، يعني تبينوا، يعني شرعوا في السفر خارج البلد، يجوز لهم الإفطار إذا كانت المسافة ثمانين كيلو فأكثر، وأما ما داموا في البلد، أو في بيوتهم وهم ينوون السفر، فإنهم مقيمون لا يجوز لهم الإفطار، ولا قصر الصلاة.
ج263: لا يجوز الفطر إلاًّ إذا غادروا عامر البلد وأسفروا، يعني تبينوا، يعني شرعوا في السفر خارج البلد، يجوز لهم الإفطار إذا كانت المسافة ثمانين كيلو فأكثر، وأما ما داموا في البلد، أو في بيوتهم وهم ينوون السفر، فإنهم مقيمون لا يجوز لهم الإفطار، ولا قصر الصلاة.
الفتاوى المشابهة
- مشروعية الفطر في السفر - ابن عثيمين
- حكم الفطر للمسافر في رمضان - ابن عثيمين
- حكم الفطر للمسافر أول يوم من رمضان - ابن باز
- حكم المسافر إذا أفطر في نهار رمضان - ابن باز
- حكم صوم المسافر والرخصة في الفطر - ابن باز
- المسافر يفطر. - الفوزان
- بيان الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر في نهار رمضان - الفوزان
- حكم الفطر للمسافر في نهار رمضان - ابن باز
- مشروعية الفطر للمسافر - ابن باز
- الفطر في السفر - الفوزان
- بيان بداية جواز الفطر للمسافر - الفوزان