تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

بيان بداية جواز الفطر للمسافر

س263: يقول السائل: نويت السفر في رمضان أنا وزوجتي، وفي نهار اليوم الذي سنسافر فيه أفطرنا، فما الحكم في ذلك؟
ج263: لا يجوز الفطر إلاًّ إذا غادروا عامر البلد وأسفروا، يعني تبينوا، يعني شرعوا في السفر خارج البلد، يجوز لهم الإفطار إذا كانت المسافة ثمانين كيلو فأكثر، وأما ما داموا في البلد، أو في بيوتهم وهم ينوون السفر، فإنهم مقيمون لا يجوز لهم الإفطار، ولا قصر الصلاة.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة