تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صلاة المرأة إذا أسقطت جنينا في الشهر الثالث

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س120: يقول السائل: إذا أسقطت المرأة جنينًا في الشهر الثالث، فهل تصلي، أو تترك الصلاة ؟

ج120: إذا أتم واحدا وثمانين يومًا، وسقط بعد ذلك، فإنه يكون قد تخلق، انتقل من العلقة إلى المضغة، فحينئذ تكون نفساء، وما قبل ذلك لا تكون نفساء.