حكم صلاة المرأة إذا أسقطت جنينا في الشهر الثالث
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س120: يقول السائل: إذا أسقطت المرأة جنينًا في الشهر الثالث، فهل تصلي، أو تترك الصلاة ؟
ج120: إذا أتم واحدا وثمانين يومًا، وسقط بعد ذلك، فإنه يكون قد تخلق، انتقل من العلقة إلى المضغة، فحينئذ تكون نفساء، وما قبل ذلك لا تكون نفساء.
ج120: إذا أتم واحدا وثمانين يومًا، وسقط بعد ذلك، فإنه يكون قد تخلق، انتقل من العلقة إلى المضغة، فحينئذ تكون نفساء، وما قبل ذلك لا تكون نفساء.
