امرأة أسقطت جنينا فهل يجري عليها أحكام المرأة النفساء ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : امرأة أسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها أحكام المرأة النفساء ؟
الشيخ : لا بد، ما دام صارت نفساء وخرج منها الدم فلا بد أن تظل نفساء حتى تطهر أو يمضي عليها أربعون يوما .
الشيخ : لا بد، ما دام صارت نفساء وخرج منها الدم فلا بد أن تظل نفساء حتى تطهر أو يمضي عليها أربعون يوما .
الفتاوى المشابهة
- متى يصدق على المرأة أنها نفساء لكي تترك صلاتها ؟ - الالباني
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجلست يومين تن... - ابن عثيمين
- وداع الحائض والنفساء - ابن باز
- ماذا على النفساء إذا أفطرت رمضان؟ - الالباني
- شرح قول المصنف " ... إلا حائضا ونفساء... ". - ابن عثيمين
- خروج النفساء من المنزل - ابن باز
- هل تكون نفساء مَنْ أسقطت في الشهر الرابع؟ - ابن باز
- وطء النفساء - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المرأة إذا أسقطت جنينا في الشهر الثالث - الفوزان
- إذا كانت المرأة نفساء فهل عليها قضاء أو كفارة ؟ - الالباني
- امرأة أسقطت جنينا فهل يجري عليها أحكام المرأة... - الالباني