تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم صلاة المرأة إذا أسقطت جنينا في الشهر الثالث

س120: يقول السائل: إذا أسقطت المرأة جنينًا في الشهر الثالث، فهل تصلي، أو تترك الصلاة ؟

ج120: إذا أتم واحدا وثمانين يومًا، وسقط بعد ذلك، فإنه يكون قد تخلق، انتقل من العلقة إلى المضغة، فحينئذ تكون نفساء، وما قبل ذلك لا تكون نفساء.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة