ج129: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال، وهي: إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها، أما النقطة الثانية: إذا انقطع دمها من الحيض، أو من النفاس، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا. فبالنسبة للحائض، إذا تكاملت عادتها، وانقطع دمها انقطاعًا كاملاً، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" ولا تلتفت إلى ذلك. أما بالنسبة للنفساء؛ فإذا كان انقطع
دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيئًا؛ فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم، ولا صلاة، ما دام موجوداً ؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا عاد بعدما أكملت الأربعين واغتسلت، ثم بدا لها شيء، فإنها لا تلتفت إليه، إلا إذا صادف هذا أيام عادتها قبل النفاس، فإنه والحاصل: أن هذا لا بد فيه من تفصيل، إذا كملت عادة الحائض، ثم اغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك، لا تلتفت إليه، فإذا كانت عادتها لم تكتمل، ثم رأت الطهر أثناء العادة، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها فإنها تعتبره حيضًا ؛ لأنه جاء إليها في أثناء العادة، وكذلك النفساء، إذا عاد إليها في فترة الأربعين؛ فإنه يعتبر نفاسًا، وإن عاد إليها شيء بعد تمام الأربعين؛ فإنها لا تعتبره شيئًا؛ إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس.