بيان ما يجب على الحائض إذا طهرت في نهار رمضان
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س447: تقول السائلة: إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان، أو كانت في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا، وماذا عليها لو اغتسلت وبدأت بالصيام ثم نزل شيء من ذلك بعد المدة المعتادة من الحيض أو النفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليها؟
ج447: أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها. أما الفقرة الثانية، ما إذا انقطع دمها من الحيض أو مع النفاس، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، أما بالنسبة للحائض فإذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعًا كاملاً، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك
شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ، أما بالنسبة للنفساء، فإذا كان انقطاع دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها الدم، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا عاد بعدما تكاملت الأربعون واغتسلت، ثم بدا لها شيء، فإنها لا تلتفت إليه، إلا إذا صادف هذا أيام عادتها قبل النفاس. والحاصل أن هذا لا بد فيه من تفصيل: إذا كملت عادة الحائض ثم اغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك، لا تلتفت إليه، فإذا كانت عادتها لم تكتمل ثم رأت الطهر أثناء العادة، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها، فإنه تعتبره حيضًا؛ لأنه جاء إليها في أثناء العادة، وكذلك إذا كانت نفساء إذا عاد إليها في فترة الأربعين، فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها شيء بعد تمام الأربعين، فإنه لا تعتبره شيئًا إلاَّ إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس، وقبل الحيض.
ج447: أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها. أما الفقرة الثانية، ما إذا انقطع دمها من الحيض أو مع النفاس، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، أما بالنسبة للحائض فإذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعًا كاملاً، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك
شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا ، أما بالنسبة للنفساء، فإذا كان انقطاع دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها الدم، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا عاد بعدما تكاملت الأربعون واغتسلت، ثم بدا لها شيء، فإنها لا تلتفت إليه، إلا إذا صادف هذا أيام عادتها قبل النفاس. والحاصل أن هذا لا بد فيه من تفصيل: إذا كملت عادة الحائض ثم اغتسلت، ثم رأت شيئًا بعد ذلك، لا تلتفت إليه، فإذا كانت عادتها لم تكتمل ثم رأت الطهر أثناء العادة، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها، فإنه تعتبره حيضًا؛ لأنه جاء إليها في أثناء العادة، وكذلك إذا كانت نفساء إذا عاد إليها في فترة الأربعين، فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها شيء بعد تمام الأربعين، فإنه لا تعتبره شيئًا إلاَّ إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس، وقبل الحيض.
الفتاوى المشابهة
- صيام الحائض - اللجنة الدائمة
- هل تُعامل النُّفَساء معاملة الحائض في الجماع ؟... - الالباني
- هل تُعامل النُّفَساء معاملة الحائض في الجماع ؟... - الالباني
- حكم صيام المرضع والنفساء بعد الطهر - ابن عثيمين
- الصيام في حال الطهر صحيح - ابن عثيمين
- إذا طهرت الحائض قبل الليل هل تمسك - اللجنة الدائمة
- جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض وتته... - اللجنة الدائمة
- الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك - ابن باز
- طهارة الحائض والنفساء - الفوزان
- بيان ما يجب على المرأة الحائض إذا طهرت بعد الفج... - الفوزان
- بيان ما يجب على الحائض إذا طهرت في نهار رمضان - الفوزان