تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيان أن الأصل الطهارة ما لم يتيقن النجاسة - الفوزان س111: يقول السائل: متى يمكن الحكم على الثياب بنجاستها ؟ هل برؤيتها والتأكد واليقين، أم بمجرد الاحتمال والشك؟  ج111:  الشك والاحتمال لا حكم لهما، الأصل ...
العالم
طريقة البحث
بيان أن الأصل الطهارة ما لم يتيقن النجاسة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س111: يقول السائل: متى يمكن الحكم على الثياب بنجاستها ؟ هل برؤيتها والتأكد واليقين، أم بمجرد الاحتمال والشك؟
ج111: الشك والاحتمال لا حكم لهما، الأصل الطهارة، إلا إذا تيقنت وعلمت أن هذا الثوب وقعت عليه نجاسة، أو هذه البقعة أو على بدنك نجاسة، إذا تيقنت هذا، وجب عليك غسلها وإزالتها.

Webiste