بيان أن الأصل الطهارة ما لم يتيقن النجاسة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س111: يقول السائل: متى يمكن الحكم على الثياب بنجاستها ؟ هل برؤيتها والتأكد واليقين، أم بمجرد الاحتمال والشك؟
ج111: الشك والاحتمال لا حكم لهما، الأصل الطهارة، إلا إذا تيقنت وعلمت أن هذا الثوب وقعت عليه نجاسة، أو هذه البقعة أو على بدنك نجاسة، إذا تيقنت هذا، وجب عليك غسلها وإزالتها.
ج111: الشك والاحتمال لا حكم لهما، الأصل الطهارة، إلا إذا تيقنت وعلمت أن هذا الثوب وقعت عليه نجاسة، أو هذه البقعة أو على بدنك نجاسة، إذا تيقنت هذا، وجب عليك غسلها وإزالتها.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة - ابن باز
- حكم شك المصلي في نجاسة ثوبه - الفوزان
- الشك في طهارة الثوب أو البقعة - اللجنة الدائمة
- باب إزالة النجاسة وبيانها - ابن عثيمين
- الأصل طهارة ثوب المرأة - الفوزان
- إذا أصاب ثوب المسلم نجاسة ولم يعلم موضع النجاس... - الالباني
- حكم طهارة من وطئ على النجاسة - الفوزان
- حكم صلاة من شك في نجاسة ملابسه - الفوزان
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف :" وإن شك في نجاسة ماء أو غير... - ابن عثيمين
- بيان أن الأصل الطهارة ما لم يتيقن النجاسة - الفوزان