حكم طهارة من وطئ على النجاسة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س116: يقول السائل: هل المشي على النجاسة يفسد الطهارة؟
ج116: لا تفسد الطهارة بمعنى أنها تفسد الوضوء، ولكن إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها؟ فإنه يتنجس الطرف الذي مس به النجاسة الرطبة، يتنجس فيغسله
ج116: لا تفسد الطهارة بمعنى أنها تفسد الوضوء، ولكن إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها؟ فإنه يتنجس الطرف الذي مس به النجاسة الرطبة، يتنجس فيغسله
الفتاوى المشابهة
- أثر وقع النجاسة على وضوء الإنسان - ابن باز
- الكلام على معنى نجاسة المشركين . - الالباني
- شرح قول المصنف :" وإن شك في نجاسة ماء أو غير... - ابن عثيمين
- ما حكم من شك أنه وطئ نجاسة وهو يطوف ، هل طوا... - ابن عثيمين
- بيان أن الأصل الطهارة ما لم يتيقن النجاسة - الفوزان
- إذا وطئت المرأة السجاد المبلل الذي غسل من ال... - ابن عثيمين
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- هل ينقض الوضوء من وطأ بقدمه النجاسة وكانت ال... - ابن عثيمين
- حكم وضوء من وطئ نجاسة - ابن باز
- حكم من وطئ نجاسة بقدمه وهو على وضوء - ابن باز
- حكم طهارة من وطئ على النجاسة - الفوزان