ج113: إذا علم أن في ثوبه نجاسة وهو في أثناء الصلاة، فإن كان يمكنه أن يخلع الثوب ويبقى عليه ثوب آخر يستره ؛ فإنه يجب عليه أن يخلع الثوب الذي فيه نجاسة، ويبقى عليه ما يستر عورته، ويكمل صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في نعليه أذًى خلعهما وهو يصلي، وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان لا يمكن أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة، فإنه ينصرف ويغسل النجاسة، ثم يبدأ الصلاة من جديد ؛ لأن طهارة الثوب والبدن والبقعة، من شروط صحة الصلاة