تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم شك المصلي في نجاسة ثوبه - الفوزان س113: يقول السائل: إذا شك المصلي في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة بمجرد الشك، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه فما الحكم؟ وهل ينصرف من الصلاة في م...
العالم
طريقة البحث
حكم شك المصلي في نجاسة ثوبه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س113: يقول السائل: إذا شك المصلي في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة بمجرد الشك، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه فما الحكم؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة بمجرد الشك، أم ينتظر إلى أن تقضى الصلاة؟
ج113: إذا علم أن في ثوبه نجاسة وهو في أثناء الصلاة، فإن كان يمكنه أن يخلع الثوب ويبقى عليه ثوب آخر يستره ؛ فإنه يجب عليه أن يخلع الثوب الذي فيه نجاسة، ويبقى عليه ما يستر عورته، ويكمل صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في نعليه أذًى خلعهما وهو يصلي، وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان لا يمكن أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة، فإنه ينصرف ويغسل النجاسة، ثم يبدأ الصلاة من جديد ؛ لأن طهارة الثوب والبدن والبقعة، من شروط صحة الصلاة

Webiste