ج97: إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، فإن كانت برودته محتملة، فالإنسان يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ؛ لأنه واجد للماء، ولا مانع من استعماله، أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة، ويخشى من آثارها على صحة الإنسان، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار، أو الحطب، أو شيء من المسخنات، فهذا يجب عليه أن يسخن الماء ويتوضأ ويصلي، أما إذا كان باردًا شديد البرودة،
ولا يُتحمل، وليس له ما يسخن به الماء، يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع، أما أن يؤخرها من أجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز، بل يتيمم ويصلي على حسب حاله ؛ لأنه ليس له شيء من وسائل التسخين.