ما الحكم إذا كان يلبس الرجل أكثر من جورب في حالة المسح ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو كان يلبس أكثر من جورب فالحكم يكون على الأعلى حيث لو فسخ الأعلى ينتفض الحكم؟
الشيخ : نعم إذا لبس جوربين فأكثر فإن لبس الثاني قبل أن يحدث فله الخيار بين أن يمسح الأعلى أو الذي تحته، لكنه إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به.
السائل : أول مرة يعني أول مسح؟
الشيخ : نعم إذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به فلو خلعه بعد مسحه فإنه لا بد أن يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لبس جوربين ومسح الأعلى منهما ثم خلعه فله أن يمسح الثاني مادامت المدة باقية لأن هذين الخفين صارا كخف واحد فهو كما لو كان عليه خف له بطانة وظهارة فمسح الظهارة ثم تمزقت الظهارة أو انقلعت فإنه يمسح البطانة لأن الخف واحد، قال هؤلاء العلماء رحمهم الله: فالخفان الملبوسان كأنهما خف واحد، ولكن الأحوط ما ذكرته آنفا بأنه إذا مسح الخف الأعلى ثم نزعه فلا بد أن يخلع ما تحته، وبناء على ذلك نقول: من لبس جوربا وخفا يعني كنادر على الشراب وصار يمسح الكنادر فإنه إذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد المسح عليها مرة أخرى بل يجب عليه أن يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليغسل قدميه إلا على القول الثاني الذي أشرت إليه، ولكن الأحوط هو القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : نعم إذا لبس جوربين فأكثر فإن لبس الثاني قبل أن يحدث فله الخيار بين أن يمسح الأعلى أو الذي تحته، لكنه إذا مسح أحدهما تعلق الحكم به.
السائل : أول مرة يعني أول مسح؟
الشيخ : نعم إذا مسح أحدهما أول مرة تعلق الحكم به فلو خلعه بعد مسحه فإنه لا بد أن يخلع الثاني عند الوضوء ليغسل قدميه، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لبس جوربين ومسح الأعلى منهما ثم خلعه فله أن يمسح الثاني مادامت المدة باقية لأن هذين الخفين صارا كخف واحد فهو كما لو كان عليه خف له بطانة وظهارة فمسح الظهارة ثم تمزقت الظهارة أو انقلعت فإنه يمسح البطانة لأن الخف واحد، قال هؤلاء العلماء رحمهم الله: فالخفان الملبوسان كأنهما خف واحد، ولكن الأحوط ما ذكرته آنفا بأنه إذا مسح الخف الأعلى ثم نزعه فلا بد أن يخلع ما تحته، وبناء على ذلك نقول: من لبس جوربا وخفا يعني كنادر على الشراب وصار يمسح الكنادر فإنه إذا خلع الكنادر بعد مسحها لا يعيد المسح عليها مرة أخرى بل يجب عليه أن يخلع عند الوضوء ويخلع الجوارب ليغسل قدميه إلا على القول الثاني الذي أشرت إليه، ولكن الأحوط هو القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع في المسح بين الخف والجورب بعد خلع الخف - الفوزان
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس... - الالباني
- حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح - ابن باز
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نز... - ابن عثيمين
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- حكم المسح على الجورب والخف - ابن باز
- حكم المسح على الجورب بعد خلعه ولبسه بعد حدث - الفوزان
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا كان يلبس الرجل أكثر من جورب في... - ابن عثيمين