رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو على طهارة، فهل يمسح عليه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : إذا لبس رجل ... ثم نزعه ولبس جوربا آخر ... فمتى ينتهي وقت المسح؟
الشيخ : نعم. إذا لبس جورباً يمسح عليه ثم نزعه ولبس آخر نظرنا : إن كان بعد مسح الأول فإنه لا يمسح على الآخر. وأما إذا كان نزعه - أي: نزع الأول - قبل أن يمسحه بل هو على طهارته ثم غير الجورب. فهنا تبتدئ المدة من أول مسحةٍ بعد الحدث. لكن المسألة التي أردت : لو أن إنساناً لبس جورباً ومسح عليه، ثم رأى نفسه محتاجاً إلى جورب آخر فلبس الجورب الآخر على طهارة مسح الأول. فهنا لا حرج في ذلك. وتبتدئ المدة من مسح الأول لا من مسح الثاني.
الشيخ : نعم. إذا لبس جورباً يمسح عليه ثم نزعه ولبس آخر نظرنا : إن كان بعد مسح الأول فإنه لا يمسح على الآخر. وأما إذا كان نزعه - أي: نزع الأول - قبل أن يمسحه بل هو على طهارته ثم غير الجورب. فهنا تبتدئ المدة من أول مسحةٍ بعد الحدث. لكن المسألة التي أردت : لو أن إنساناً لبس جورباً ومسح عليه، ثم رأى نفسه محتاجاً إلى جورب آخر فلبس الجورب الآخر على طهارة مسح الأول. فهنا لا حرج في ذلك. وتبتدئ المدة من مسح الأول لا من مسح الثاني.
الفتاوى المشابهة
- رجل لبس الجورب على طهارة ثم نزعه ثم أعاد لبسه... - الالباني
- المسح لمن لبس أكثر من جورب. - الفوزان
- حكم طهارة من نزع الجورب بعد المسح عليه - الفوزان
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم أحدث و لب... - ابن عثيمين
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس... - الالباني
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نز... - ابن عثيمين
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين