تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم المسح على الخف لمن شك

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س45: يقول السائل: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته ؛ فماذا يفعل؟

ج45: إذا شك في ابتداء المسح، لا يستعمل المسح، ويزيل الشك باليقين، يخلع الخف، أو الجورب، ويغسل قدميه.