حكم المسح على الخف لمن شك
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س45: يقول السائل: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته ؛ فماذا يفعل؟
ج45: إذا شك في ابتداء المسح، لا يستعمل المسح، ويزيل الشك باليقين، يخلع الخف، أو الجورب، ويغسل قدميه.
ج45: إذا شك في ابتداء المسح، لا يستعمل المسح، ويزيل الشك باليقين، يخلع الخف، أو الجورب، ويغسل قدميه.
