حكم المسح على الخف لمن شك
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س45: يقول السائل: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته ؛ فماذا يفعل؟
ج45: إذا شك في ابتداء المسح، لا يستعمل المسح، ويزيل الشك باليقين، يخلع الخف، أو الجورب، ويغسل قدميه.
ج45: إذا شك في ابتداء المسح، لا يستعمل المسح، ويزيل الشك باليقين، يخلع الخف، أو الجورب، ويغسل قدميه.
الفتاوى المشابهة
- باب : المسح على الخفين - ابن عثيمين
- حكم الجمع في المسح بين الخف والجورب بعد خلع الخف - الفوزان
- هل يجوز المسح على الخفين ؟ وما الخفَّان ؟ - الالباني
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفَّين ، وما هما الخفَّان ؟ - الالباني
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- باب المسح على الخفين - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل - اللجنة الدائمة
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخف لمن شك - الفوزان